لب بالمكان - لبا: أقام به.
ولزمه.
- فلانا: ضرب لبته.
ألب بالمكان: أقام به.
- على الامر: لزمه، فلم يفارقه.
اللب: خالص كل شئ.
(ج) ألباب.
-: العقل.
اللبة: موضع القلادة من العنق.
(ج) لبات، ولباب.
-: القلاة نفسها.
-: الثغرة التي أسفل العنق، وهي موضع النحر.
لبيك: يقال: لبيك: لزوما لطاعتك.
لزوما بعد لزوم.
وإجابة بعد إجابة.
وقيل: معناه: اتجاهي إليك.
وقصدي، وإقبالي على أمرك.
مأخوذ من قولهم: داري تلب داره: تواجهها، وتحاذيها.
وهو مصدر منصوب ثني على معنى التأكيد.
لبد بالمكان - لبودا: أقام به، ولزق.
- الشئ بالارض: لزق.
- الشئ بالشئ: ركب بعضه بعضا.
لبد بالمكان - لبدا، أقام به.
- الشئ: لصق.
يقال: لبد الطائر بالارض: لزمها، فأقام.
- القميص: رقعه، فهو مبلد: مرقع.
لبد الشئ بالشئ تلبيدا: القصة به إلصاقا شديدا.
التلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ، أو نحوه، ليتلبد شعره.
-: الترقيع.
اللبن: اسم جنس، معروف.
(ج) ألبان.
لبن الفحل عند الظاهرية: هو أن ترضع امرأة رجل ذكرا.
وترضع امرأته الاخرى أنثى، فيحرم نكاحهما.
اللبان: الرضاع.
يقال: هو أخوه بلبان أمه، ولايقال: بلبن أمه، لان اللبن هو الذي يشرب.
اللبون من الشاء، والابل: ذات اللبن، غزيرة كانت، أم لا.
(ج) لبن، ولبائن.
ابو لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة.
سمي بذلك لان أمه ولدت غيره فصار لها لبن.
والانثى: ابنة لبون، وبنت لبون.
[ ٣٢٧ ]
وهو نكرة.
ويعرف باللام فيقال: ابن اللبون، وجمع الذكور، والاناث: بنات اللبون.
لبي من الطعام - لبيا: أكثر منه.
لبى بالحج تلبية: قال: لبيك اللهم لبيك.
- الرجل: قال له: لبيك.
التلبية: مصدر لبى.
أي قال لبيك.
- في الحج: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك.
لبيك
لا شريك لك لبيك.
إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك.
لجأ إلى الحصن - لجئا، ولجوءا: لاذ إليه، واعتصم به.
لجئ - لجأ: لجأ.
التجأ: لجأ.
ألجأ فلانا إلى كذا: اضطره إليه.
- أمره إلى الله، أسنده.
التلجئة: الاكراه.
بيع التلجئة عند الحنفية: هو العقد الذي يباشره الانسان ظاهرا عن ضرورة، كالخوف من السلطان.
ويصير كالمدفوع إليه.
وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك.
وهو نوع من الهزل.
- عند الشافعية: هو أن يتفقا على أن يظهر العقد، إما للخوف من ظالم، أو نحوه، وإما لغير ذلك.
يتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثم يعقد البيع.
الملجأ: الحصن.
(ج) ملاجئ.
الملجئ: الاكراه الملجئ: (انظر ك ر هـ)
لج في الامر - لجاجا، ولجاجة: لازمه، وأبى أن ينصرف عنه.
وفي القرآن الكريم: (وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون) (المؤمنون: ٧٤ - ٧٥) فهو لجوج، ولجوجة، والهاء للمبالغة.
وهي لجوج.
يقال: لج بهم الهم، والنزاع.
ولج فلان: تمادى في الخصومة.
اللجاج: الاصرار على الشئ.
-: الخصومة: والتمادي بها.
نذر اللجاج: (انظر ن ذر) لجة الماء: معظمه.
(ج) لجج، ولجاج.
-: المرأة.
-: الفضة.
لحد القبر - لحدا: عمل له لحدا.
-: اللحد: حفره.
- الميت: دفنه.
- عن دين الله: ألحد.
- إليه: مال.
التحد إليه: مال.
- عن دين الله: ألحد.
ألحد القبر: عمل له لحدا.
- اللحد: حفره.
- للميت: حفر له لحدا.
- عن دين الله: مال، وحاد، وعدل.
- في الحرم: استحل حرمته، وانتهكها.
-: جادل، ومارى.
الالحاد: الميل، والعدول.
[ ٣٢٨ ]
-: الميل عن الدين.
-: انتهاك حرمة الحرم.
وفي القرآن الكريم: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) (الحج: ٢٥) أي: يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار: وقوله (بظلم) أي عامدا.
قاصدا أنه ظلم.
اللحد: الشق يكون في جانب القبر للميت.
(ج) ألحاد، ولحود.
- في السنة: صفته: أن يحفر القبر، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة.
فيوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف.
(ابن عابدين) الملتحد: الملجأ، وفي القرآن الكريم: (قل إني لن
يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا) (الجن: ٢٢) الملحد: المائل عن الدين.
- في اصطلاح الشرع: هو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر.
ولا يشترط فيه الاعتراف بنبوة محمد ﷺ، ولا بوجود الله تعالى، وبهذا يختلف عن الدهري.
ولا إضمار الكفر، وبه فارق المنافق.
ولا سبق الاسلام.
وبه فارق المرتد.
فالملحد أوسع فرق الكفر حدا: أي هو أعم من الكل.
(ابن كمال باشا) .
- في قول بعض الائمة: من الملحدين الباطنية الذين يدعون أن القرآن الكريم ظاهرا، وباطنا، وأنهم يعلمون الباطن.
فأحالوا بذلك الشريعة، لانهم تأولوا النصوص بما يخالف اللغة العربية التي نزل بها القرآن.
لحق فلانا، وبه - لحقا، ولحاقا: أدركه.
وفي القرآن الكريم: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠) - إلى قوم كذا: لصق بهم.
استلحق الشئ: ادعاه.
- فلانا: ادعاه.
ونسبه إلى نفسه.
التحق بفلان: لحق به، ولصقه.
ألحق فلانا: أدركه.
- فلانا بكذا: أتبعه إياه، وجعله يلحقه، وفي الكتاب المجيد: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) (الطور: ٢١) قال ابن عباس: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل، لتقربهم عينه.
الاستلحاق: الادعاء.
- عند المالكية: هو ادعاء رجل أنه أب لهذا الانسان.
لعنه الله - لعنا: طرده، وأبعده من الخير.
وفي القرآن الكريم: (إن الله لعن الكافرين وأعدلهم سعيرا) (الاحزاب: ٦٤) فهو ملعون.
(ج) ملاعين.
ورجل لعين، وامرأة لعين، فإذا لم تذكر الموصوفة.
قلت: لعينة.
- فلان غيره: قال له: عليك لعنة الله.
- فلانا: سبه، وأخزاه.
فهو لاعن، ولعان.
التعن القوم: لعن بعضهم بعضا.
- فلان: لعن نفسه.
تلاعن الرجلان: لعن كل واحد الآخر.
- الزوجان: أثبت كل منهما صدق دعواه بشريعة اللعان.
[ ٣٢٩ ]
لاعنالرجل زوجته ملاعنة، ولعانا: برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنى.
- الحاكم بينهما: قضى بالملاعنة: وهذه كلمة إسلامية في لغة فصيحة.
كما قال ابن دريد.
الالتعان: اللعان.
اللعان: اللعن بين اثنين، فصاعدا.
- شرعا: شهادات أربع، مؤكدات بالايمان.
مقرونة شهادة الزوج باللعن.
وشهادة المرأة بالغضب.
قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه.
وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها.
(التمر تاشي) - شرعا: كلمات معلومة.
جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العاربه، أو إلى نفي ولد.
(الانصاري) اللعن: الطرد، والابعاد.
ويقال: أبيت اللعن.
وهي كلمة كانت العرب تقولها في الجاهلية تحية للملوك.
ومعناها: أبيت أن تأتي ما تلعن به.
وعليه.
وفي الحديث الشريف: " لعن المؤمن كقتله " في الاثم.
- شرعا: في حق الكفار: الابعاد من رحمة الله تعالى.
وفي حق المؤمنين: الاسقاط عن درجة الابرار.
(القهستاني) .
اللعنة: العذاب.
يقال: أصابته لعنة من السماء، وفي الكتاب المجيد: (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجها وهم بالآخرة كافرون) (الاعراف: ٤٤ - ٤٥) (ج) لعان، ولعنات.
الملاعنة: اللعان.
الملعنة: موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك، كقارعة الطريق.
(ج) ملاعن.
لغا في القول - لغوا: أخطأ، وقال باطلا.
ويقال: لغا فلان لغوا: تكلم باللغو.
ولغا بكذا: تكلم به.
- عن الصواب، وعن الطريق: مال عنه.
- الشئ: بطل.
ألغى الشئ: أبطله.
- من العدد: أسقطه.
اللاغية: اللغو.
(ج) اللواغي.
اللغو: مالا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة، ولا نفع.
-: الكلام يبدر من اللسان.
ولا يراد معناه.
وفي القرآن الكريم: (ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) (المائدة: ٩٢) -: الكلام القبيح.
-: الكلام الباطل، المردود.
لغو اليمين في قول عمر، وعائشة، وعطاء.
والقاسم، وعكرمة، والشعبي، والزهري.
وغيرهم.
وعند الشافعية: هو مالا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله في عرض حديثه: لا والله، وبلى والله - في قول قتادة.
ومجاهد، والثوري، والاوزاعي.
وغيرهم: هو أن يحلف على شئ، وهو يرى أنه كذلك، وليس كما يرى في الواقع.
- في قول ابن عباس: مثل القول الثاني.
و: أن يحلف على المعصية و: أن يحرم ما أحل الله.
[ ٣٣٠ ]
و: أن يحلف وهو غضبان.
- في قول سعيد بن جبير: أن يحلف فيما لا ينبغي له.
- في قول سعيد بن المسيب: مثل القول الاخير لابن عباس.
- عند المالكية: مثل القول الثاني.
و: مثل القول الاخير لابن عباس.
- عند الحنفية، والحنابلة، والظاهرية، والاباضية: مثل القولين الاول، والثاني.
- عند الزيدية: مثل القول الثاني.
- عند الجعفرية: مثل القول الاول.
لفق الثوب - لفقا: ضم إحدى الشقتين إلى الاخرى.
وخاطهما.
ويقال: لفق الكلام على التشبيه.
فهو ملفوق.
- الامر: طلبه، فلم يدركه.
تلافق القوم: تلاءمت أمورهم.
لفق فلان أمرا: طلبه، فلم يدركه.
- الشقتين: ضم إحداهما إلى الاخرى، فخاطهما.
- الحديث: زخرفه، وموهه بالباطل.
فهو ملفق.
التلفيق: مصدر لفق.
- في الحيض عند الحنابلة: هو ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر.
فإذا رأت يوماطهرا.
ويومادما.
ولم يجاوز أكثر الحيض، فإنها تضم الدم إلى الدم.
فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر.
اللقب: اسم وضع بعد الاسم الاول، للتعريف، أو التشريف، أو التحقير، والاخير منهي عنه وفي القرآن الكريم (ولا تنابزوا بالالقاب) (الحجرات: ١١) وقد يجعل لقب السوء علما.
مثل الاخفش، والجاحظ.
ونحو ذلك.
ويكون القصد منه محض تعريف مع رضا المسمى به.
(ج) ألقاب.
لقحت الناقة، ونحوها - لقحا، ولقاحا: قبلت ماء الفحل.
فهي لاقح.
(ج) لقح، ولواقح.
وهي لقوح.
(ج) لقح.
ويقال: لقحت النخلة، ولقح الزرع.
ألقحت الشجرة: أنبتت الفروع.
- الفحل الناقة: أحبلها، فلحقت بالولد، فهي ملقوحة.
(ج) ملاقيح.
- النخلة: أبرها.
لقح النخلة: أبرها.
التلقيح: مصدر لقح.
- النخل: وضع طلع الذكر في طلع الانثى أول ما ينشق.
وهو التأبير.
اللقاح: اللقاح.
-: ما يلقح به النخل.
اللقاح: ماء الفحل.
اللقحة: اللقحة.
وكسر اللام أفصح.
اللقحة: الناقة ذات اللبن، القريبة العهد بالولادة نحو شهرين، أو ثلاثة.
(ج) لقح، ولقاح.
[ ٣٣١ ]
الملاقيح: واحد ملقوحة.
وهي ما في بطون النوق من الاجنة.
-: الامهات.
-: ما في ظهور الجمال الفحول.
بيع الملاقيح شرعا: هو بيع ما في البطون من الاجنة.
(الانصاري)
- عند المالكية: بيع ما يكون من الجنين من ماء الفحل.
- عند الاباضية: بيع جنين الناقة.
ولو قبل وجوده في البطن.
و: هو بيع للنطفة.
لقط الشئ - لقطا: أخذه من الارض.
فهو لاقط، ولقاط، ولقاطة.
والمفعول ملقوط، ولقيط.
التقط الشئ: لقطه.
- عثر عليه من غير قصد، ولا طلب.
-: جمعه.
ويقال: التقطت العلم من الكتب لقطا: أي أخذته من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب.
اللقاطة: ما التقط من مال ضائع.
اللقط: ما التقط من الشئ.
- السنبل: الذي يلتقطه الناس.
- المعدن: هي قطع ذهب توجد فيه.
اللقطة: اللقطة.
قاله الليث.
وبه جزم الخليل، وقال: وأما بفتح القاف فهو اللاقط.
قال الازهري: " هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة، والحديث هو
الفتح.
اللقطة: الشئ الذي تجده ملقى فتأخذه.
- شرعا: ما وجد من حق محترم، غير محرز، لا يعرف الواحد مستحقه.
(الانصاري) اللقيط: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه.
- شرعا: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفا من الفقر، أو فرارا من تهمة الزنى.
(التمرتاشي) - عند الجعفرية: هو كل صبي، أو مجنون، ضائع، لا كافل له.
لقن الشئ - لقنا، ولقنة: فهمه سريعا.
لقن فلانا الكلام تلقينا: فهمه إياه.
- المحتضر: نطق أمامه بالشهادتين.
لينطق بهما، وفي الحديث الشريف: " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ".
والمراد بالموتى فيه المحتضرون.
- الميت: ذكره عقب دفنه ما يجيب به الملكين حين يسألانه.
لمس الشئ - لمسا: مسه بيده.
فهو لامس.
- المرأة: باشرها.
التمس الشئ التماسا: طلبه.
لامس الشئ ملامسة، ولماسا: ماسه.
- المرأة: باشرها.
وفي القرآن الكريم: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا) (النساء: ٤٣) .
والمراد به في الآية الجماع، وهو قول ابن عباس، وعلي، وأبي، ورواية عن عمر.
[ ٣٣٢ ]
وقال ابن مسعود: المراد به اللمس باليد، وغيرها من الاعضاء، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عمر.
الملامسة: مصدر.
بيع الملامسة: هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.
وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الملامسة.
- في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا.
- عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللاباضية، والاوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك.
اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع.
- في قول للحنفية، وفي الاصح عند الشافعية.
وفي قول للاباضية: أن يلمس شيئا لم يره، كثوب مطوي، أو كان في ظلمه، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.
- في قول للحنفية، وللشافعية، وللاباضية، وعند الزيدية: هو أن يبيع شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس، وغيره.
لها بالشئ - لهوا: لعب به.
-: أولع به.
- المرأة إلى حديث صاحبها: لهوا، ولهوا: أنست به.
وأعجبها.
- عن الشئ لهيا، ولهيانا: سلا عنه، وترك ذكره.
لهي به - لها: أحبه.
تلهى بالشئ: لها به.
اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم.
(ج) لهوات، ولهيات، ولهي، ولهاء.
اللهو: ما لعبت به، وشغلك من هوى، وطرب، ونحوهما.
وفي القرآن الكريم: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.
ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (لقمان: ٦) قال ابن مسعود: هو، والله، الغناء، وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبير،
ومجاهد، ومكحول.
قال ابن جرير: هو كل كلام يصد عن آيات الله، واتباع سبيله.
-: المرأة الملهو بها.
-: الطبل، ونحوه.
اللهوة: العطية من أي نوع كان.
(ج) اللها.
-: ما يلقيه الطاحن بيده من الحب في الرحى.
الملهى: الملعب.
يقال: هذا ملهى القوم: موضع إقامتهم.
(ج) الملاهي.
-: زمان اللهو، وموضعه.
الملاهي: آلات اللهو.
لاث اللقمة - لوثا: لاكها، ومضغها.
- عمامته: إذا أدارها.
يقال: لاثت المرأة خمارها: أدارته على رأسها.
و: لاث الناس بفلان: اختلطوا به.
والتفوا عليه.
لوث في الامر - لوثا: أبطأ فيه.
- فلان: بطؤ كلامه، وكل لسانه.
-: حمق.
-: مسه الجنون.
فهو ألوث.
وهي لوثاء.
(ج) لوث.
[ ٣٣٣ ]
لوث الماء: كدره.
- ثيابه بالطين: لطخها به.
اللوث: القوة.
-: الشر.
-: المطالبة بالاحقاد.
-: شبه الدلالة على حدث من الاحداث، ولا يكون بينة تامة.
يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث.
- عند المالكية، والشافعية.
والجعفرية: هو الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به.
- عند الحنفية: هو وجود شر، أو طلب بحقد.
- عند الحنابلة: مثل القول الاول.
و: العداوة الظاهرة بين المقتول، والمدعى عليه.
[ ٣٣٤ ]