(ب ت ت): الْبَتُّ كِسَاءٌ غَلِيظٌ مِنْ وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَقِيلَ طَيْلَسَانٌ مِنْ خَزٍّ وَجَمْعُهُ بُتُوتٌ وَالْبَتَّاتُ بَائِعُهُ وَالْبَتُّ وَالْإِبْتَاتُ الْقَطْعُ وَمِنْهُ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبُتَّ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ» وَلَمْ يُبِتَّ رُوِيَ بِاللُّغَتَيْنِ أَيْ لَمْ يَقْطَعْهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنِّيَّةِ وَلَمْ يُبِتَّ مِنْ الْإِبَاتَةِ خَطَأٌ وَأَمَّا لَمْ يُبَيِّتْ مِنْ التَّبْيِيتِ فَصَحَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَهُوَ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» مَنْ بَيَّتَ الْأَمْرَ إذَا دَبَّرَهُ لَيْلًا وَيُقَالُ بَتَّ طَلَاقَ الْمَرْأَةِ وَأَبَتَّهُ وَالْمَبْتُوتَةُ الْمَرْأَةُ وَأَصْلُهَا الْمَبْتُوتُ طَلَاقُهَا وَقَوْلُهُمْ طَلَاقٌ بَاتٌّ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ أَوْ لِأَنَّهُ يَبُتُّ عِصْمَةَ النِّكَاحِ وَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ تَبَّتْ يَمِينُهُ وَيَمِينٌ بَاتَّةٌ فَقَدْ اسْتَغْنَيْت عَنْ التَّأْوِيلِ وَيُقَالُ طَلَّقَهَا بَتَّةً أَيْ طَلْقَةً مَقْطُوعَةً أَوْ قَاطِعَةً عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَالْمُنْبَتُّ الْمُنْقَطِعُ بِهِ يُقَالُ سَارَ حَتَّى انْبَتَّ أَيْ انْقَطَعَ.
(ب ت ر): الْبَتْرُ الْقَطْعُ مِنْ بَابِ طَلَبَ
[ ٣٣ ]
وَمِنْهُ نُهِيَ عَنْ الْمَبْتُورَةِ فِي الضَّحَايَا وَهِيَ الَّتِي بُتِرَ ذَنَبُهَا وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ مَا هَذِهِ الْبُتَيْرَاءُ بِتَصْغِيرِ الْبَتْرَاءِ تَأْنِيثُ الْأَبْتَرِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْمَقْطُوعُ الذَّنَبِ ثُمَّ جُعِلَ عِبَارَةً عَنْ النَّاقِصِ (وَمِنْهُ) «اُقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ» وَهُوَ قَصِيرُ الذَّنَبِ مِنْ الْحَيَّاتِ.
(ب ت ع): (الْبِتْعُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَسُكُونِ التَّاءِ شَرَابٌ مُسْكِرٌ يُتَّخَذُ مِنْ الْعَسَلِ بِالْيَمَنِ.