(ب د أ): (الْبِدَايَةُ) عَامِّيَّةٌ وَالصَّوَابُ الْبُدَاءَةُ وَهِيَ فَعَالَةٌ مِنْ بَدَأَ كَالْقِرَاءَةِ وَالْكِلَاءَةِ مِنْ قَرَأَ وَكَلَأَ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي
[ ٣٥ ]
الْأُصُولِ وَالْبَدْأَةُ أَوَّلُ الْأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبْعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ ابْتِدَاءُ سَفَرِ الْغَزْوِ وَذَلِكَ إذَا نَهَضَتْ سَرِيَّةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْعَسْكَرِ فَأَوْقَعَتْ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْعَدُوِّ فَمَا غَنِمُوا كَانَ لَهُمْ الرُّبْعُ وَيُشْرِكُهُمْ سَائِرُ الْعَسْكَرِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مَا غَنِمُوا فَإِنْ قَفَلُوا مِنْ الْغَزْوِ ثُمَّ نَهَضَتْ سَرِيَّةٌ كَانَ لَهُمْ مِنْ جَمِيعِ مَا غَنِمُوا الثُّلُثُ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقُفُولِ أَشَقُّ وَالْخَطَرُ فِيهِ أَعْظَمُ (وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ) فِي الشُّرُوطِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِي بَدَاءَتِهِمْ وَرَجْعَتِهِمْ أَيْ فِي ذَهَابِهِمْ وَرُجُوعِهِمْ وَمَنْ رَوَى فِي بَدْئِهِمْ بِغَيْرِ تَاءٍ فَقَدْ حَرَّفَ وَهِيَ فَعْلَةٌ مِنْ بَدَأَ بِالشَّيْءِ إذَا قَدَّمَهُ وَبَدَأَهُ إذَا أَنْشَأَ (وَمِنْهُ) بِئْرٌ بَدِيءٌ وَهِيَ الَّتِي أُنْشِئَ حَفْرُهَا وَابْتُدِئَ وَلَيْسَتْ بِعَادِيَّةٍ وَابْتَدَأَ الْأَمْرَ أَخَذَ فِيهِ أَوْ فَعَلَهُ ابْتِدَاءً لَا يُقَالُ ابْتَدَأَ زَيْدًا وَلَا بَدَأَهُ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَلَّقَانِ بِالْأَشْخَاصِ كَالْإِرَادَةِ وَقَوْلُهُمْ فَإِنْ كَانَ السَّبُعُ ابْتَدَأَهُ أَيْ ابْتَدَأَ أَخْذَهُ أَوْ عَضَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَمِثْلُهُ وَلَا يَبْتَدِئُ أَبَاهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ.
(ب د د): (التَّبْدِيدُ) التَّفْرِيقُ وَأَبَدَّهُمْ الْعَطَاءَ فَرَّقَهُ فِيهِمْ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحَقِيقَتُهُ أَعْطَى كُلًّا مِنْهُمْ بُدَّتَهُ أَيْ حِصَّتَهُ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ «أَبِدِّيهِمْ يَا جَارِيَةُ تَمْرَةً تَمْرَةً» وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَالْعَنْهُمْ بَدَدًا وَرُوِيَ وَاقْتُلْهُمْ جَمْعُ بُدَّةٍ وَالْمَعْنَى لَعْنًا أَوْ قَتْلًا مَقْسُومًا عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ (وَأَبَدَّ يَدَهُ إلَى الْأَرْضِ) مَدَّهَا (وَإِبْدَادُ) الضَّبْعَيْنِ تَفْرِيجُهُمَا فِي السُّجُودِ (وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ) «أَنَّهُ كَانَ إذَا سَجَدَ أَبْدَى ضَبْعَيْهِ أَوْ أَبَدَّ» فَلَمْ أَجِدْهُ فِيمَا عِنْدِي مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْغَرِيبِ إلَّا أَنَّ صَاحِبَ الصَّحِيحِ قَالَ بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَذَكَرَ لَفْظَ الْحَدِيثِ فَقَالَ «كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ» وَلَفْظُ الْمُتَّفِقِ «كَانَ إذَا سَجَدَ فَتَحَ مَا بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ» وَفِي التَّهْذِيبِ يُقَالُ لِلْمُصَلِّي أَبِدَّ ضَبْعَيْكَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ مِنْ الْحَدِيثِ قَالَ ﵁ وَإِنْ صَحَّ مَا رُوِيَ مِنْ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْإِظْهَارُ كَانَ كِنَايَةً عَنْ الْإِبْدَادِ لِأَنَّهُ يَرْدُفُ ذَلِكَ.
(ب د ر): (بَدَرَ) إلَيْهِ أَسْرَعَ وَمِنْهُ
[ ٣٦ ]
الْبَادِرَةُ) وَهِيَ مَا يَبْدُرُ مِنْك عِنْدَ الْغَضَبِ (وَالْبَيْدَرُ) الْمَوْضِعُ الَّذِي يُدَاسُ فِيهِ الطَّعَامُ وَقَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَلَوْ شَرَطَ الْحَصَادَ وَالدِّيَاسَةَ وَالتَّذْرِيَةَ وَرَفْعَ الْبَيْدَرِ عَلَى الْمُزَارِعِ لَمْ يَجُزْ أَرَادَ بِالْبَيْدَرِ مَا فِيهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالتِّبْنِ مَجَازًا وَبِرَفْعِهِ نَقْلَهُ إلَى مَوْضِعِهِ عَلَى أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ حَكَى عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ الْعُرْمَةَ وَالْكُدْسَ وَالْبَيْدَرَ وَاحِدٌ وَهَذَا إنْ صَحَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْحَالِ بِاسْمِ الْمَحَلِّ.
(ب د ع): (الْبِدْعَةُ) اسْمٌ مِنْ ابْتَدَعَ الْأَمْرَ إذَا ابْتَدَأَهُ وَأَحْدَثَهُ كَالرِّفْعَةِ اسْمٌ مِنْ الِارْتِفَاعِ وَالْخِلْفَةِ مِنْ الِاخْتِلَافِ ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ نُقْصَانٌ مِنْهُ (وَفِي) حَدِيثِ نَاجِيَةَ مَاذَا أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا الِاسْتِعْمَالُ أُبْدِعَ بِفُلَانٍ إذَا انْقَطَعَتْ رَاحِلَتُهُ عَنْ السَّيْرِ لِكَلَالٍ أَوْ عَرَجٍ وَلَوْ رُوِيَ بِمَا أَبْدَعَتْ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ لَصَحَّ لِأَنَّ الْكِسَائِيَّ قَالَ أَبْدَعَتْ الرِّكَابُ إذَا كَلَّتْ وَعَطِبَتْ كَأَنَّهَا أَحْدَثَتْ أَمْرًا بَدِيعًا.
(ب د ر ق): البدرقة الْجَمَاعَةُ الَّتِي تَتَقَدَّمُ الْقَافِلَةَ وَتَكُونُ مَعَهَا تَحْرُسُهَا وَتَمْنَعُهَا الْعَدُوَّ وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ.
(ب د ل): (الْبَدِيلُ) الْبَدَلُ وَمِنْهُ بَعَثَ بَدِيلًا لِغَزْوٍ عَنْهُ.
(ب د ن): (الْبَدَنَةُ) فِي اللُّغَةِ مِنْ الْإِبِلِ خَاصَّةً وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْجَمْعُ الْبُدْنُ وَالْقَلِيلُ الْبَدَنَاتُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ «أُتِيَ بِبَدَنَاتٍ خَمْسٍ» فَالصَّوَابُ الْفَتْحُ وَهِيَ فِي الشَّرِيعَةِ لِلْجِنْسَيْنِ لِقَوْلِهِ ﵇ «الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بَدَنَةً لِضَخَامَتِهَا مِنْ بَدُنَ بَدَانَةً إذَا ضَخُمَ وَرَجُلٌ بَادِنٌ وَامْرَأَةٌ بَادِنَةٌ وَأَمَّا حَدِيثُهُ ﵇ «إنِّي قَدْ بَدُنْتُ» فَالصَّوَابُ عَنْ الْأُمَوِيِّ بَدَّنْتُ أَيْ كَبِرْتُ وَأَسْنَنْتُ لِأَنَّ الْبَدَانَةَ وَالسِّمَنَ خِلَافُ صِفَتِهِ ﵇ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ ثِقَلَهَا عَلَى الْبَادِنِ وَإِنْ صَحَّ مَا رُوِيَ أَنَّهُ حَمَلَ الشَّحْمَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ اُسْتُغْنِيَ عَنْ التَّأْوِيلِ وَالْبَدَنُ مَا سِوَى الشَّوَى مِنْ الْجِسْمِ وَبَدَنُ الْجُبَّةِ وَالْقَمِيصِ مُسْتَعَارٌ مِنْهُ وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى الْكُمَّيْنِ وَالدَّخَارِيصِ.
(ب د و) (وَفِي) حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ اُبْدُ فِيهَا أَيْ اُخْرُجْ إلَى الْبَدْوِ يُقَالُ بَدَوْتُ أَبْدُو وَبِاسْمِ الْفَاعِلَةِ مِنْهُ سُمِّيَتْ بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةُ هَكَذَا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ وَإِصْلَاحِ جَامِعِ الْغُورِيِّ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَزْهَرِيُّ قِصَّتَهَا فِي التَّهْذِيبِ فَرَأَيْتُ
[ ٣٧ ]
الِاسْمَ فِيهِ هَكَذَا مُقَيَّدًا أَيْضًا وَفِي الْقُدُورِيِّ بِبَدَنَةٍ وَلَمْ يَصِحَّ.