(ث د ي): (فِي الْأَمْثَالِ) تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ (ثَدْيَيْهَا) عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أُجْرَةَ ثَدْيَيْهَا وَرُوِيَ بِثَدْيَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ يُضْرَبُ فِي صِيَانَةِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ خَسِيسِ مَكَاسِبِ الْأَمْوَالِ وَالثَّدْيُ مُذَكَّرٌ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي لَقَبِ عَلَمِ الْخَوَارِجِ ذُو الثُّدَيَّةِ فَإِنَّمَا جِيءَ بِالْهَاءِ فِي تَصْغِيرِهِ عَلَى تَأْوِيلِ الْبَضْعَةِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ قَتَلَهُمْ اُنْظُرْ فَإِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا إحْدَى ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَالصَّوَابُ إحْدَى يَدَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَتْ مَكَانَ يَدِهِ لَحْمَةٌ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى مَنْكِبِهِ فَإِذَا مُدَّتْ امْتَدَّتْ حَتَّى تُوَازِيَ طُولَ يَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ تُتْرَكُ فَتَعُودُ.