(أخ ذ): (الْأَخْذُ) مِنْ الشَّارِبِ قَصُّهُ وَقَطْعُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ فِي خِيَارِ الرَّوِيَّةِ مِنْ الْمُنْتَقَى الْأَخْذُ مِنْ عُرْفِ الْفَرَسِ لَيْسَ بِرَضِيٍّ الْإِخَاذَاتُ فِي أج.
[ ٢١ ]
(أخ ر):
(مُؤْخِرُ) الْعَيْنِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْخَاءِ طَرَفُهَا الَّذِي يَلِي الصُّدْغَ وَالْمُقَدَّمُ خِلَافُهُ وَالْجَمْعُ مَآخِرُ (وَأَمَّا) مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ بِالتَّاءِ فَلُغَةٌ فِي آخِرَتِهِ وَهِيَ الْخَشَبَةُ الْعَرِيضَةُ الَّتِي تُحَاذِي رَأْسَ الرَّاكِبِ (مِنْهَا) الْحَدِيثُ «إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» وَتَشْدِيدُ الْخَاءِ خَطَأٌ وَفِي حَدِيثِ مَاعِزٍ إنَّ الْأَخِرَ زَنَى هُوَ الْمُؤَخَّرُ الْمَطْرُودُ وَعَنَى بِهِ نَفْسَهُ وَمِثْلُهُ فِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى لَا أُمَّ لِلْأَخِرِ وَهُوَ مَقْصُورٌ وَالْمَدُّ خَطَأٌ وَالْأَخِيرُ تَحْرِيفٌ (مِنْ أَخِيهِ) فِي ع ف.