(أك ر): (الْإِكَارَاتُ) فِي (أج).
[ ٢٦ ]
(أك ف)
(وَقَوْلُهُ) لَا يَرْكَبْ أَهْلُ الْكِتَابِ السُّرُوجَ وَلَكِنْ (الْأُكُفَ) جَمْعُ إكَافٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ وَالسَّرْجُ الَّذِي عَلَى هَيْئَتِهِ هُوَ مَا يُجْعَلُ عَلَى مُقَدَّمِهِ شِبْهُ الرُّمَّانَةِ وَالْوِكَافُ لُغَةٌ وَمِنْهُ أَوْكَفَ الْحِمَارَ وَآكَفَهُ.
(أك ل): (الْأَكْلُ) مَعْرُوفٌ وَالْأَكْلَةُ الْمَرَّةُ مِنْهَا قَوْلُهُ الْمُعْتَادُ أَكْلَتَانِ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ أَيْ أَكْلُهُمَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَوْ عَلَى وَهْمِ أَنَّ الْغَدَاءَ وَالْعَشَاءَ مَعْنَيَانِ لَا عَيْنَانِ وَالْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ وَالْقُرْصُ الْوَاحِدُ أَيْضًا وَمِنْهَا «فَرْقُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أُكْلَةُ السَّحَرِ» وَهَكَذَا بِالضَّمِّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا أُكْلَةُ السَّحُورِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَتَحْرِيفٌ وَإِنْ صَحَّ فَلَهُ وَجْهٌ وَقَوْلُهُ كَيْ لَا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ أَيْ لَا تُفْنِيَهَا مَجَازٌ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ أَكَلَ فُلَانٌ عُمُرَهُ إذَا أَفْنَاهُ وَأَكَلَتْ النَّارُ الْحَطَبَ (وَأَكِيلَةُ) السَّبُعِ هِيَ الَّتِي مِنْهَا يَأْكُلُ ثُمَّ تُسْتَنْقَذُ مِنْهُ (وَالْأَكُولَةُ) هِيَ الَّتِي تُسَمَّنُ لِلْأَكْلِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ ابْنِ شُمَيْلٍ أَنَّ أَكُولَةَ الْحَيِّ قَدْ تَكُونُ أَكِيلَةً وَهَذَا إنْ صَحَّ عُذْرٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ﵀ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْأَكِيلَةَ فِي مَعْنَى السَّمِينَةِ عَلَى أَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ فِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْ رِسَالَةِ أَبِي يُوسُفَ ﵀ إلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَقَالَ الرُّبَّى الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا وَلَدُهَا وَالْأَكِيلَةُ الَّتِي يُسَمِّنُهَا صَاحِبُ الْغَنَمِ لِيَأْكُلَهَا وَيَأْكُلَانِ فِي سَوَادٍ فِي (س و).