قوله: البيع: نقل الملك في العين بعقد المعاوضة (٢٣٥).
قوله: التثويب: قول المؤذن: الصلاة خير من النوم (٥٣).
وذلك في قوله: التكليف: هو ما يتكلف به الإنسان من فرائض الصلاة والصوم والحج، وغيرها من الفروض (١٧٠).
قوله: الطهارة المطلقة: هى التى لم يقيدها بشيىء، كالصلاة، ورفع الحدث، ومس المصحف، وغيرها (٢٥).
قوله: الفرق بين الحيض والاستحاضة: أن الحيض: الذى يأتى لأوقات معتادة، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وهو عرق فمه الذى يسيل منه في أدني الرحم دون قعره. ذكر ذلك ابن عباس (٤٥).
قوله: الفرق بين الركن والفرض: أن الركن يجب اعتقاده، ولا يتم العمل إلا به، سواء كان فرضا أو نفلا، والفرض: ما يعاقب على تركه (١٧٠).
قوله: المشروع: لفظ يشتمل على الواجب، والمسنون، فعم بذلك قول من يقول بوجوبهما، وقول من يقول: إنهما سنتان (٥٦).
قوله: الفرض: هو الواجب المتطوع بوجوبه، وفرض الله علينا، أى: أوجب، والاسم: الفريضة.
قوله: والنفل والنافلة: التطوع من حيث لا يجب (٩٦).
قوله: السبحة: هى النافلة، يقال: قضى فلان سبحته، أى: نافلته الراتبة (١١٤).
قوله: الاعتكاف: هو حبس النفس في المسجد لله تعالى (١٧٨).
قوله: النذر: إيجاب عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط (٢٢١).