أخبرنا القَطَّانُ، قال: حدَّثَنَا أبو بكر المُفَسِّرُ، عن القُتَيْبِيّ، قال: الظِّهارُ الذي تَحْرُم به المرأةُ مَأخُوذٌ مِن الظَّهْرِ، وذلك أن تقولَ لها: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي. وكان يُطَلَّقُ في الجاهليَّةِ بذلك، وإنَّما اخْتَصُّوا به الظَّهْرَ دونَ البَطْنِ والفَخِذِ والفَرْجِ، لأنَّ الظَّهْرَ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ، والمرأةُ مَرْكُوبَةٌ إذا غُشِيَتْ، فكأنَّه إذا قال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي. أراد رُكُوبُكِ للنِّكاحِ حرامٌ كرُكوبِ أُمِّي للنِّكاحِ. فأقام الظَّهْرَ مُقامَ الرُّكُوبِ، لأنَّه مَرْكُوبٌ، وأقام الركوبَ مُقامَ النِّكاح، لأنَّ النَّاكِحَ راكبٌ، وهذا مِن لَطِيفِ الاِسْتِعارَةِ لِلْكِناية. هذا كلُّه قَوْلُ القُتَيْبِيِّ.
وقال نَاسٌ مِن أهلِ العِلْمِ: ليس الظِّهارُ مَاخُوذًا مِن الظَّهْرِ مِن الجَسَدِ، لأنه لو كان كذلك، لَكَانَ البَطْنُ أوْلَى بذلك، لأنَّ العربَ لا تَذْكُرُ البِضَاعَ إلاَّ بِلَفْظِ البَطْنِ، يقولون: تَبَطَّنْتُها. ولكن الظَّهْرُ ههنا
[ ١٧٧ ]
مَأخُوذٌ مِن العُلُوِّ والمِلْكِ، ألا تَرَى أنَّ اللهَ يقولُ: (فما استطاعوا أن يظهروه). أي: يَعْلُوهُ، وكلُّ مَن عَلا شَيْئًا فقد ظَهَرَهُ، قال: فكذلك امرأةُ الرجلِ يَظْهَرُها، أي: يَعْلُوها بالمِلْكِ والبُضْعِ، وإنْ لم يكنْ ناحِيَةَ الظَّهْرِ، وكان تَأوِيلُ قَوْلِ القائلِ: أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أي: كَظَهْرِها عَلَيَّ، أي: مِلْكِي إيَّاكِ وعُلُوِّي لكِ حَرامٌ عليَّ.
ثم اخْتَلَفَ أهلُ العِلْمِ في قَوْلِهِ جَلَّ ثَناؤُه: (ثم يعودون لما قالوا). فقال قَوْمٌ: أنْ يقولَ لها: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي. ثم يعود ثانيةً، فيقول: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي. فتَجِبُ الكَفَّارَةُ بالقَوْلِ الثاني، ولا تَجِبُ بالقَوْلِ الْأَوَّلِ.
وقال قومٌ: المُعاوَدَةُ بالوَطْءِ، وهو أن يعودَ إلى ما حَرَّمَهُ، فَيَصيرُ إلى مِثْلِ ما كان عليه قبلَ مَجِيءِ التَّحْرِيمِ.
وقال قومٌ مِن أهلِ اللغةِ: في الجاهليَّة كانُوا يُطَلِّقُون بالظِّهارِ، فجعل اللهُ الظِّهارَ بالْإسلامِ خِلافَ ما كان عندَهم في الجاهليَّة بالكَفَّارةِ التي تُحِلُّهُنَّ لَهُم وأنْزَلَ اللهُ: (والذين يُظاهِرون مِن نسائِهم ثم يعودون لما قالوا). يعني: ما كانوا يَقُولونَه مِن هذا الظِّهارِ، فتَحْلِيلُها في الإسْلامِ: (فتحرير رقبة)، أي: فكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
[ ١٧٨ ]
قالوا: فَتَلْخِيصُها: والذين كانوا يُظاهِرُونَ في الجاهليَّة مِن نِسائِهم، ثم يَعُودُون، فتَحْلِيلُها في الْإسْلامِ لِمِثْلِ ما كانوا يقُولونَه فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. والعربُ تُضْمر "كان" ألا تَرَى أنه قال، جَلَّ ثَناؤُه: (واتَّبَعوا ما تتلوا الشَّياطينُ). أي: ما كانتْ تَتْلُوا الشَّياطِينُ.
وقال الشَّافْعِيُّ، ﵀: إذا أمْسَكَ ما حَرَّمَ على نَفْسِه، فقد عاد لِما قال، فخَالَفَهُ، وأحَلَّ ما حَرَّمَ.
وأمَّا قَوْلُ مَن قال: إنَّما هو أن يَعُودَ لِقَوْلِه: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي ثانِيَةً، فَرَدِيءٌ مِن القَوْلِ، لِمُخالَفَتِهِ مَقالاتِ أهلِ العِلْمِ، ولو جاز لِقائلٍ أن يقولَ: إنَّما أُريد بذلك أن يُعاوِدَ المُظَاهَرَةَ مَرَّتَيْن، لَجَازَ للآخَرِ أن يقولَ: وكذلك قَوْلُه: (للذين يُؤْلُون مِن نسائهم تربُّصُ أربعةِ أشهُرٍ فإن فاءوا). أي: فإنْ عادُوا لِلْإيلاءِ مَرَّةً أخرى. إذْ كان "عادوا" و"فاءوا" في معنًى واحدٍ، وإذا كان هذا القَوْلُ لا مَعْنَى له، فكذلك الْأَوَّلُ.
وأمَّا قَوْلُ مَن قال: إنَّ ذلك إنَّما هو مَن عَاوَدَ في الإسْلامِ ما كان في الجاهليَّةِ.
[ ١٧٩ ]
فيُقال له: ما الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِكَ؟ وأنتَ إنَّما صَحَّحْتَ قَوْلك عندَ نَفْسِك بإضْمارٍ أضْمَرْتَهُ عندَ قَوْلِك: تَأوِيلُها، والذين كانُوا يُظاهِرُون. ولا مَعْنَى لِقَبُولِ قَوْلٍ لا يَدُلُّ على صِحَّتِه دَلِيلٌ.
وكان القُتَيْبِيُّ يقولُ بهذا القَوْلِ. إنَّما قُلْتُه تَدَبُّرًا واسْتِدْلالًا، ولم يَدُلَّ عَلى صِحَّةِ ذلك شيءٌ يجبُ قَبُولُه.
وهذا القَوْلُ والذي قَبْلَه في الضَّعْفِ مُتَقارِبان، وذلك أنه يَلْزَمُ ألاَّ تَجِبَ الكَفَّارَةُ إلاَّ على مَن كان عائِدًا في الإسْلامِ لِمِثْلِ ما كان يَقُولُه في الجاهليَّة، وأنه متى لم يَسْبِقْ مِنْهُ في الجاهليَّة ظِهارٌ أنَّه لا يكونُ عائِدًا، إلاَّ أنَّ العَوْدَ عِنْدَه أنْ يُعِيدَ ذلك مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ، فيُقال له: وما الفَضْلُ بينَك وبينَ مَن قال: إنَّما هو أنْ يُعاوِدَ الظِّهارَ مَرَّةً أُخْرَى، كما قُلْتَ أنْتَ: هو أن يَعُودَ إلى ما كان في الجاهليَّةِ يَقُولُه، فلا يَلْزَمُه على هذا كَفَّارَةٌ، إلاَّ أن يَقُولَه مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً في الجاهليَّةِ، ومَرَّةً في الإسْلام.
وأمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وأبو عُبَيْدَة، فإنَّ العَوْدَ عندَهما إمْساكُ ما حَرَّمَهُ بالظِّهارِ على نَفْسِه.
فإن قال قائلٌ: إنَّ اللهَ، ﷿ يقول: (ثُمَّ يعودون لما قالوا). فجعَل العَوْدَ لِلْقَوْلِ، وأنتُم تَجْعَلُون العَوْدَ لإمْساكِ المرأةِ،
[ ١٨٠ ]
والمرأةُ إنَّما مَعْناها: ثم يَعُودُون لِما حَرَّمُوا على أنْفُسِهم، وهُنَّ نِساؤُهم، وذلك تحتَ القَوْلِ ومُضَمَّنٌ فيه، ألا تَرَى أنَّ الوليدَ بنَ المُغيرةِ قال: (لأوتين مالا وولدا). يعني: في الآخِرَةِ، فقال اللهُ تعالى رَدًّا عليه: (كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول). أي: نَرِثُه ما تحتَ هذا القَوْلِ مِن المَعْنَى، وهو المالُ والوَلَدُ، لأنَّ القَوْلَ لا يُورَثُ، فإذا كان معنَى قَوْلِه: (ونرثه ما يقول) ما دَلَّ عليه قَوْلُه، كذلك قَوْلُه: (ثم يعودون لما قالوا). أي: لِما انْطَوَى تحتَ قَوْلِهم، ودَلَّ عليه نُطْقُهم، وذلك كثيرٌ شائِعٌ في الكلامِ، وهو أن يَعِدَ الرجلُ الآخَرَ شَيْئًا، فيقول له: ألا تَفِي بقَوْلِك، أي: بما دَلَّ عليه قَوْلُكَ مِن وَعْدِكَ.
[ ١٨١ ]