حكَى الشافعيُّ حديثَ أبي سعيد الخُدِرِيِّ، أن النبيَّ، ﵇، قال: "لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةً". قال: "والْوَسْقُ
[ ١٠٢ ]
معا سِتُّونَ صاعًا بصَاعِ رَسولِ الله، ﷺ، والصَّاعُ أربعةُ أمْدَادٍ".
فأمَّا الوَسْقُ معًا، فقد ذكر الشافعيُّ في حديثٍ: وإنَّما سُمِّيَ وَسْقًا، لأنَّه يُوسَقُ، أي: يُحْمَلُ، فكأنه كالشَّيْءِ الذي يجوز أن يُسَمَّى مِن ثقله وَسْقًا، أي: حِمْلًا، قال الشاعر:
أيْن الشِّظاظانِ وأين المِرْبَعَهْ
وأيْنَ وَسْقُ النَّاقَةِ المُطَبَّعَهْ
فالوَسْقُ ها هنا: الحِمْلُ.
وأمَّا الصَّاعُ، فقال قومٌ: صاعُ النبيِّ، ﵇، ثمانيةُ أرْطالٍ، ومُدُّهُ رِطْلان. وهو قَوْلُ النَّخَعِيِّ ومَنْ وافَقَهُ مِن العِرَاقِيِّين.
وحدَّثنا القطَّانُ، عن المُفَسِّرِ، عن القُتَيْبِيِّ، قال: وأمَّا أهلُ الحِجازِ، فلا اخْتِلافَ بينهم فيما أعْلَمُه، يعرفهُ عالِمُهم وجاهلُهم، ويَتَبايَعُون به في أسْواقِهم، وفي زَكَاةِ الْأَرَضِينَ، وصَدَقَةِ الفِطْرِ، وكَفَّارة
[ ١٠٣ ]
الْيَمِينِ، وفِدْيَةِ النُّسُكِ، فهم مُجْمِعُون على أنَّ المُدَّ رِطْلٌ وثُلُثٌ، والصاعَ خَمْسَةُ أرْطالٍ وثُلُثٌ، قال: والصاعُ ثُلُثُ الفَرْقِ، والفَرْقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، والفَرْقُ قد يُفْتَح راؤهُ، فأمَّا أنا، فلم أسْمَعْهُ إلاَّ مُسَكَّنًا، والله أعلم.
قال أبو الحسين: سمعتُ الآن مفتوحًا، وقد جاء في الشعر "فرق" بفتح الراء:
يَأخُذونَ الأَرْشَ عن إخْوَتِهم فَرَقَ السَّمْنِ وشَاةً في الغَنَمْ
قال الشافعيُّ: "وثَمَرُ النَّخْلِ يختلفُ، يُجَذُّ بِتِهَامَةَ معًا"، أي: يُقْطَع، وذلك عند بُلُوغِه نِهايَتَهُ، وإنَّما جَذاذُهُ إذا أرادوا أن يُؤْوُوه إلى الجَرِينِ.
قال: "وهو بنَجْدٍ بُسْرٌ وبَلَحٌ، وذلك إذا اسْتَدار واخْضَرَّ، يُقال: أَبْلَحَتِ النخلةُ.
وأمَّا الكَبِيسُ والبُرْدِيُّ، والجُعْرُورُ، ومُصْرَانُ الْفَارةِ، وعِذْقُ ابنِ حُبَيْقٍ: فأجْناسُ التَّمْرِ من الرَّدِيءِ.
وأمَّا الخَرْص، فهو التَّقْديرُ، وهو الذي يُقال له: الحَزْر. يُقال:
[ ١٠٤ ]
خَرَصْتُ النخلةَ: إذا حَزَرْتَ ثَمَرَها، ويُقال للكذَّاب: الخَرَّاص، لأنه يكذبُ لا على تَحْقِيقٍ.
وأمَّا قولُه: "ذلك حين يَتَمَوَّه العنبُ"، فإنَّه يقول: إذا صار فيه الماءُ، يُقال: مَوَّهْتُ الشَّيْءَ: إذا سَقَيْتَه ماءً، وأصلُ الماءِ مَوه.
وأمَّا الجَرِينُ، فالموضعُ الذي يُجْمَعُ فيه التمرُ، وهو البَيْدَرُ، والْأنْدَرُ، والجَوْخَانُ.
وأمَّا الحبوب، فمنها الذُّرَة، وهو الجاورس.
والعَلَس: جنسٌ من القَمْحِ.
وأمَّا السُّلْتُ، فضَرْبٌ من الشَّعِيرِ صِغَارُ الحَبِّ ليس له قِشْرٌ.
وأمَّا القُطْنِيَّةُ، فهي الحبوبُ كالعَدَسِ، والحِمَّصِ، والْأَرُزُّ، والجُلُبَّان، والقمح، والحِنْطَةُ.
والتُّرْمُسُ: أحْسِبُه الفُول، والفُول: الباقِلاء، أو الجُلُبَّانُ.
وأمَّا قَوْلُه: "سُقِيَ بِنَضْحٍ"، فالنَّضْحُ: الصَّبُّ، والغَرْبُ: الدَّلْوُ.
وأمَّا الوَرِقُ، فالفِضَّة، وكذلك الرِّقَّة. وقال قومٌ: إنَّ الرِّقَّةَ تَقَعُ عَلَى الذهبِ والفِضَّةِ.
[ ١٠٥ ]
وأمَّا التِّبْرُ، فما كان من الذهب والفضةِ غيرَ مَصُوغٍ، كما حدَّثنا القَطَّانُ، عن ابنِ عبدِ العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ.
وأمَّا المَعْدِنُ، فإنَّما سُمِّيَ مَعْدِنًا مِن قَوْلِك: عَدَنَ بالمكانِ: إذا أقام به.
وأمَّا التَّحْصِيلُ، فإخْراجُ الذهبِ والفضةِ مِنَ الحَجَر، يُقال: حَصَّلْتُه تَحْصِيلًا.
وأمَّا الرِّكازُ، فالمالُ المَدْفُونُ في الجاهِلِيَّةِ: مِن قَوْلِك: رَكَزْتُ الرُّمْحَ في الْأَرْضِ.
وأمَّا الْأَقِطُ، فلبنٌ يُجَفَّفُ ويُدَّخَرُ.
وأمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﵇: "ولْيَبْدَأ أحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ"، فإنَّه يَعْنِي: بمَنْ يَمُونُ، يُقال: عُلْتُ عِيالي، أعُولُهم، عَوْلًا.
[ ١٠٦ ]