الْأَدَاء: وَكَذَا الْقَضَاء فِي اللُّغَة الْإِتْيَان بالموقتات كَصَلَاة الْفجْر مثلا وَغَيرهَا مثل أَدَاء الزَّكَاة وَالْأَمَانَة وَقَضَاء الْحُقُوق وَقَضَاء الْحَج والإتيان بِهِ ثَانِيًا بعد فَسَاد الأول وَنَحْو ذَلِك كَالصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَة بِطَلَب الْفَضِيلَة بعد الصَّلَاة مُنْفَردا.
وَأما: فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء فَعِنْدَ أَصْحَاب الشَّافِعِي ﵀ الْأَدَاء وَالْقَضَاء يختصان بالعبادات الموقتة وَلَا يتَصَوَّر الْأَدَاء إِلَّا فِيمَا يتَصَوَّر الْقَضَاء. فَلهَذَا قَالُوا الْأَدَاء مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا. وَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما
[ ١ / ٤٥ ]
سبق لَهُ وجوب مُطلقًا. وَقَوْلهمْ مُطلقًا تَنْبِيه على أَنه لَا يشْتَرط الْوُجُوب عَلَيْهِ ليدْخل فِيهِ قَضَاء النَّائِم وَالْحَائِض إِذْ لَا وجوب عَلَيْهِمَا عِنْد الْمُحَقِّقين وَإِن وجد السَّبَب لوُجُود الْمَانِع كَيفَ وَجَوَاز التّرْك مجمع عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَافِي الْوُجُوب. والإعادة مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا لخلل فِي الأول وَقيل لعذر فَالصَّلَاة بِالْجَمَاعَة بعد الصَّلَاة مُنْفَردا يكون إِعَادَة على الثَّانِي لِأَن طلب الْفَضِيلَة عذر لَا على الأول لعدم الْخلَل. فَظَاهر كَلَامهم أَن الْإِعَادَة قسم مُقَابل للْأَدَاء، وَالْقَضَاء خَارج عَن تَعْرِيف الْأَدَاء بقوله أَولا على أَنه مُتَعَلق بقوله فعل فَإِن الْإِعَادَة مَا فعل ثَانِيًا لَا أَولا.
وَذهب الْمُحَقِّقُونَ: إِلَى أَنَّهَا قسم من الْأَدَاء وَأَن قَوْلهم أَولا فِي تَعْرِيف الْأَدَاء مُتَعَلق بقوله الْمُقدر لَهُ شرعا احْتِرَاز عَن الْقَضَاء فَإِنَّهُ وَاقع فِي الْوَقْت الْمُقدر لَهُ شرعا ثَانِيًا حَيْثُ قَالَ ﵊ من نَام عَن صَلَاة ونسيها فليصلها إِذا ذكرهَا فَذَلِك وَقتهَا فقضاء صَلَاة النَّائِم وَالنَّاسِي عِنْد التَّذَكُّر قد فعل فِي وَقتهَا الْمُقدر لَهَا ثَانِيًا أَو لَا.
وَعند أَصْحَاب: أبي حنيفَة ﵀ الْأَدَاء وَالْقَضَاء من أَقسَام الْمَأْمُور بِهِ مؤقتا كَانَ أَو غير مُؤَقّت فالأداء تَسْلِيم عين مَا ثَبت بِالْأَمر وَاجِبا كَانَ أَو نفلا. وَالْقَضَاء تَسْلِيم مَا وَجب بِالْأَمر. هَذِه عبارَة التَّلْوِيح وَفِيه أَيْضا أَنه يُطلق كل من الْأَدَاء وَالْقَضَاء على الآخر مجَازًا شَرْعِيًّا لتباين الْمَعْنيين مَعَ اشتراكهما فِي تَسْلِيم الشَّيْء إِلَى من يسْتَحقّهُ وَفِي إِسْقَاط الْوَاجِب كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَإِذا قضيتم مَنَاسِككُم﴾ . أَي أديتم وَقَوله تَعَالَى ﴿فَإِذا قضيت الصَّلَاة﴾ . وكقولك أدّيت الدّين ونويت أَدَاء ظهر الأمس. وَأما بِحَسب اللُّغَة فقد ذكرُوا أَن الْقَضَاء حَقِيقَة فِي تَسْلِيم الْعين والمثل لِأَن مَعْنَاهُ الْإِسْقَاط والإتمام والإحكام وَأَن الْأَدَاء مجَاز فِي تَسْلِيم الْمثل لِأَنَّهُ يُنبئ عَن شدَّة الرِّعَايَة وَالِاسْتِقْصَاء فِي الْخُرُوج عَمَّا لزمَه وَذَلِكَ بِتَسْلِيم الْعين دون الْمثل. وَفِي الحسامي الْأَدَاء هُوَ تَسْلِيم عين الْوَاجِب لسببه إِلَى مُسْتَحقّه وَعين الْوَاجِب كَفعل الصَّلَاة وَالثمن. وَسبب الْوَاجِب كالوقت للصَّلَاة والاشتراء للثّمن ومستحق الْوَاجِب هُوَ الله تَعَالَى أَو العَبْد كَمَا فِي الثّمن. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْأَدَاء هُوَ تَسْلِيم الْعين الثَّابِت فِي الذِّمَّة بِالسَّبَبِ الْمُوجب كالوقت للصَّلَاة والشهر للصَّوْم إِلَى من اسْتحق ذَلِك الْوَاجِب.
الْأَدَاء الْكَامِل: مَا يُؤَدِّيه الْإِنْسَان على الْوَجْه الَّذِي أَمر بِهِ كأداء الْمدْرك وَالْإِمَام.
الْأَدَاء النَّاقِص: مَا يُؤَدِّيه الْإِنْسَان لَا على الْوَجْه الَّذِي أَمر بِهِ كأداء الْمُنْفَرد والمسبوق.
الْأَدَاء المشابه للْقَضَاء: هُوَ أَدَاء اللَّاحِق بعد فرَاغ الإِمَام لِأَنَّهُ بِاعْتِبَار الْوَقْت مؤد وَبِاعْتِبَار أَنه الْتزم أَدَاء الصَّلَاة مَعَ الإِمَام حِين يحرم مَعَه قَاض لما فَاتَهُ مَعَ الإِمَام.
[ ١ / ٤٦ ]
الْأَدَب: (نكاه داشتن حدهر جيزي) وَجمعه الْآدَاب وَمن كَانَ مؤدبا يكون جَامعا للشريعة النَّبَوِيَّة والأخلاق الْحَسَنَة قَالَ الْعَارِف الْجلَال الرُّومِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي المثنوي.
(از خدا جوئيم توفيق ادب بِي ادب محروم كشت از لطف رب)
(بِي ادب تنهانه خودراداشت بُد بلكه آتش درهمه آفَاق زد)
الْأَدَب: على ضَرْبَيْنِ. أدب النَّفس وأدب الدَّرْس. وَالْأول: احْتِرَاز الْأَعْضَاء الظَّاهِرَة والباطنة من جَمِيع مَا يتعنت بِهِ وَالثَّانِي: عبارَة عَن معرفَة مَا يحْتَرز بِهِ عَن جَمِيع أَنْوَاع الخطابات فِي المناظرة خطابا ظنيا واستدلالا يقينيا.
أدنى تَأمل: أَي أقل تبصر وأدون تفكر وَلَا يبعد أَن يكون مَعْنَاهُ أقرب تفكر وتبصر فعلى الأول لفظ أدنى مُشْتَقّ من الدناءة المهموزة. وعَلى الآخر مُشْتَقّ من الدنو المنقوص.
الإدمان: المداومة والاعتياد وَمِنْه المدمن أَي المداوم.
الْإِدْغَام: فِي اللُّغَة إِدْخَال الشَّيْء فِي الشَّيْء تَقول أدغمت الثَّوْب فِي الْوِعَاء إِذا أدخلته فِيهِ وأدغمت فِي الْفرس اللجام إِذا أدخلته فِي فِيهِ. وَفِي صناعَة التصريف أَن تَأتي بحرفين أَولهمَا سَاكن وَثَانِيهمَا متحرك من مخرج وَاحِد من غير فصل. وَفِي الشافية الْإِدْغَام أَن تَأتي بحرفين سَاكن فمتحرك من مخرج وَاحِد من غير فصل. وَإِنَّمَا قَالَ بحرفين إِذْ لَا يتَصَوَّر الْإِدْغَام إِلَّا فِي حرفين وَلَا بُد من سُكُون الأول ليتصل بِالثَّانِي إِذْ لَو حرك حَالَة الْحَرَكَة بَينهمَا فَلم يتَّصل بِالثَّانِي. وَلَا بُد أَيْضا أَن يكون الثَّانِي متحركا لِأَنَّهُ مُبين للْأولِ والحرف السَّاكِن كالميت لَا يبين نَفسه فَكيف يبين غَيره. وَإِنَّمَا قَالَ فمتحرك بِالْفَاءِ دون ثمَّ ليدل على انْتِفَاء المهلة وَلم يقل بِالْوَاو ليعلم التَّرْتِيب. وَقَوله من مخرج وَاحِد احْتِرَاز من مثل فلس. وَقَوله من غير فضل احْتِرَاز من مثل ربرب. وَيكون الْإِدْغَام فِي المثلين أَو الْمُخْتَلِفين إِن كَانَ من مخرج وَاحِدًا وَمن مخرجين متقاربين لَكِن بعد أَن يصيرا مثلين ليمكن الْإِدْغَام مثل ذب وعبدت ولبت وَالْأَصْل ذبب وعبدت وَلَبِثت وَقيل الباث الْحَرْف فِي مخرجه مِقْدَار الباث الحرفين نَحْو مد وَاعد.
الإدماج: فِي اللُّغَة اللف. وَفِي اصْطِلَاح البديع أَن يضمن كَلَام سيق لِمَعْنى مدحا كَانَ أَو ذما معنى آخر وَهُوَ أَعم من الاستتباع لشُمُوله الْمَدْح وَغَيره واختصاص الاستتباع بالمدح.
الْإِدْرَاك: قد يُفَسر بانتقاش النَّفس بالصورة الْحَاصِلَة من الشَّيْء (وح) يكون انفعالا وَقد يُفَسر بالصورة الْحَاصِلَة فِي النَّفس (وح) يكون كيفا ثمَّ الْإِدْرَاك أَرْبَعَة: إحساس وَهُوَ إِدْرَاك النَّفس بِوَاسِطَة إِحْدَى الْحَواس الْخمس الظَّاهِرَة، وتخيل وَهُوَ إِدْرَاك
[ ١ / ٤٧ ]
النَّفس بِوَاسِطَة الْحس الْمُشْتَرك، وتوهم وَهُوَ إِدْرَاك النَّفس بِوَاسِطَة الْوَهم، وتعقل وَهُوَ إِدْرَاك النَّفس بِوَاسِطَة الْقُوَّة الْعَاقِلَة وَلِهَذَا للإدراك الَّذِي هُوَ التعقل تفسيران كَمَا مر آنِفا وَقد يرد بالإدراك إحاطة الشَّيْء بِكَمَالِهِ.
الإدلاء: الانتساب فَمَعْنَى الإدلاء بِالْأُنْثَى الانتساب بهَا أَي باستعانتها إِلَى الْمَيِّت. وَفِي بعض الْحَوَاشِي على الشريفية الإدلاء إرْسَال الدَّلْو فِي الْبِئْر ثمَّ استعير فِي إرْسَال كل شَيْء مجَازًا فَمَعْنَى إدلائه بِالْأُنْثَى أَن يُرْسل قرَابَة الْمَيِّت بِوَاسِطَة شخص على أَن الْبَاء للاستعانة.