(ح د د): بَابُ حَدِّ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ قَالَ الشَّيْخُ - ﵁ - " وَالْبِنَاءُ وَالْقَضَاءُ تَقَدَّمَ رَسْمُهُمَا " وَأَشَارَ - ﵀ -
[ ٦١ ]
إلَى فَصْلِ الرُّعَافِ حَيْثُ قَالَ وَالْقَضَاءُ فِعْلُ مَا فَاتَ بِصِفَتِهِ وَالْبِنَاءُ بِصِفَةِ تَالِي مَا فُعِلَ هُنَا فَقَطْ وَ" فِي الْمَسْبُوقِ " عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُهَا هَذَا الْكَلَامُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ وَبَسْطِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا بَعْضَهُ وَذِكْرُ ذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا تَتَوَقَّفُ هَذِهِ الْحُدُودُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَسَائِلُ اجْتِمَاعِ الْقَضَاءِ وَالْبِنَاءِ فِي الرُّعَافِ وَمَا شَابَهَهُ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ.
(الْأُولَى) أَنْ يُدْرِكَ الْمَأْمُومُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ مَعًا وَيَسْبِقَهُ الْإِمَامُ بِالْأُولَى وَتَفُوتُهُ الرَّابِعَةُ فَعَلَى مَذْهَبِ سَحْنُونَ يَأْتِي بِرَابِعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا سِرًّا وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَأْتِي بِالْبِنَاءِ بِرَكْعَةٍ سِرًّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَجْلِسُ أَمْ لَا قَوْلَانِ.
(الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ) أَنْ يُدْرِكَ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ تَفُوتَهُ الثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ سِرًّا وَيَجْلِسُ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْلِسُ عَلَى الْمَشْهُورِ ثُمَّ يَأْتِي بِالْقَضَاءِ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَيَجْهَرُ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَتَكُونُ صَلَاتُهُ جُلُوسًا.
(الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ) أَنْ يَسْبِقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَتَيْنِ وَيُدْرِكَ مَعَهُ الثَّالِثَةَ وَتَفُوتَهُ الرَّابِعَةُ فَعَلَى قَوْلِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْبِنَاءِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْلِسُ اتِّفَاقًا ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نَسَقًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَأَمَّا الْقَضَاءُ فِي الْمَسْبُوقِ وَالْبِنَاءِ فَقِيلَ قَاضٍ مُطْلَقًا وَقِيلَ بَانٍ مُطْلَقًا وَقِيلَ بَانٍ فِي الْأَفْعَالِ قَاضٍ فِي الْأَقْوَالِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى ذَلِكَ فَنَقُولُ قَوْلُ الشَّيْخِ فِي حَدِّ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الرُّعَافِ فِعْلُ مَا فَاتَ بِصِفَتِهِ مَعْنَاهُ فِعْلُ الْفَائِتِ بِصِفَةِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ إنْ جَهْرًا فَجَهْرًا وَإِنْ سِرًّا فَسِرًّا وَإِنْ كَانَ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ فَكَذَلِكَ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فَقَطْ فَالْقَضَاءُ فِعْلُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِصِفَتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَكَذَلِكَ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَفَاتَتْهُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ فَإِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ صِفَتُهُ مَا ذُكِرَ وَكَذَلِكَ إذَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَتَيْنِ يَأْتِي بِهِمَا بِصِفَتِهِمَا فِعْلًا وَقَوْلًا وَأَمَّا الْبِنَاءُ فِي بَابِ الرُّعَافِ فَهُوَ فِعْلُ مَا فَاتَ بِصِفَةٍ تَالِي مَا فُعِلَ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَأْتِي بِفِعْلِ مَا فَاتَ بِصِفَةِ تَالِي مَا فُعِلَ بِاَلَّذِي فُعِلَ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ لِإِمَامِهِ فَيَأْتِي فِيهَا بِالْفَاتِحَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ صِفَةُ التَّالِي لِلَّذِي فُعِلَ وَاَلَّذِي فُعِلَ هُوَ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ هِيَ تَالِي ذَلِكَ فَيَأْتِي بِصِفَتِهَا وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمَا تَالِي مَا فُعِلَ وَذَلِكَ صِفَةُ فِعْلِهِمَا وَفِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يَأْتِي أَيْضًا بِرَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ فَقَطْ لِأَنَّهَا صِفَةُ الثَّالِثَةِ وَهِيَ التَّالِي لِمَا فُعِلَ.
وَقَوْلُهُ فَقَطْ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ اسْمُ
[ ٦٢ ]
فِعْلٍ بِمَعْنَى انْتَهِ وَلَا تَزِدْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ فَلَا تُقَدِّرُ أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ أَوَّلُ صَلَاةِ الْمُصَلِّي وَاحْتَرَزَ بِهِ مِنْ الْبِنَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ وَلِذَا قَالَ وَفِي بَابِ الْمَسْبُوقِ عَلَى أَنَّهَا أَوَّلُهَا وَمَعْنَاهُ أَنَّ حَدَّ الْبِنَاءِ فِي بَابِ الْمَسْبُوقِ فِعْلُ مَا فَاتَ بِصِفَةِ تَالِي مَا فُعِلَ بِشَرْطِ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْمُدْرَكَةَ يُقَدَّرُ أَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْبِنَاءِ مُطْلَقًا إذَا أَدْرَكَ مَسْبُوقٌ رَكْعَةً رَابِعَةً خَلْفَ إمَامٍ فَقَامَ يَأْتِي بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَيَصْدُقُ فِي فِعْلِ الْمُصَلِّي أَنَّهُ فَعَلَ مَا فَاتَ إنْ كَانَ بَانِيًا بِشَرْطِ أَنْ يُقَدِّرَ أَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْمُدْرَكَةَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نَسَقًا بِالْحَمْدِ فَاَلَّذِي فَعَلَ هُوَ الرَّابِعَةُ وَتَالِيهَا مَا بَعْدَهَا وَصِفَةُ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْمُدْرَكَةَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ وَيَجْلِسُ وَالْبَاقِي بِصِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَصَارَ سَبْكُ كَلَامِهِ وَالْبِنَاءُ فِي بَابِ الْمَسْبُوقِ فِعْلُ مَا فَاتَ بِصِفَةِ تَالِي مَا فُعِلَ عَلَى أَنَّهَا أَوَّلُهَا وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا أَوَّلُهَا حَالٌ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ وَصَاحِبُ الْحَالِ الضَّمِيرُ الْعَائِدُ عَلَى الْمَوْصُولِ فِي فُعِلَ أَيْ مُقَدَّرًا عَلَى أَنَّهَا أَوَّلُهَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى أَنَّهُ وَبَعْضُهَا عَلَى أَنَّهَا فَأَمَّا نُسْخَةُ أَنَّهُ فَالضَّمِيرُ مُذَكَّرٌ يَعُودُ عَلَى مَا فُعِلَ وَعَلَى التَّأْنِيثُ رَاعَى مَعْنَى الرَّكْعَةِ الْمُدْرَكَةِ وَالضَّمِيرُ فِي أَوَّلِهَا يَعُودُ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْعِلْمِ بِهَا فَهَذَا حَدُّ الْبِنَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ وَحَدُّهُ فِي بَابِ الرُّعَافِ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُزَادُ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَصْدُقُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْبِنَاءِ مُطْلَقًا فِي الْمَسْبُوقِ وَمَنْ يَقُولُ بِالْبِنَاءِ فِي الْأَفْعَالِ وَالْقَضَاءِ فِي الْأَقْوَالِ فَكَيْفَ يَصِحُّ صِدْقُ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ (قُلْتُ) الْأَوَّلِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ تَقْدِيرُهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ قَوْلٍ غَايَتُهُ أَنَّ قَوْلًا يُطْلِقُهَا وَقَوْلًا يُقَيِّدُهَا فَصَحَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ الْمُطْلَقَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَأَمَّا الْقَضَاءُ فِي الْمَسْبُوقِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَضَاءِ الْمُطْلَقِ فِي الْبَابَيْنِ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَهُ - ﵁ - فَإِذَا أَدْرَكَ الرَّابِعَةَ مَثَلًا وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَضَاءِ فَالْمُدْرَكُ هُوَ آخِرُ الصَّلَاةِ فَيَقْضِي مَا فَاتَ بِصِفَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نَسَقًا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا وَهِيَ الثَّالِثَةُ فَصَدَقَ حَدُّهُ فِي الْبَابَيْنِ بِقَوْلِهِ فَعَلَ مَا فَاتَ بِصِفَتِهِ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَعْنِي بِالْقَضَاءِ مَا يَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ عِوَضًا مِمَّا فَاتَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَبِالْبِنَاءِ مَا فَاتَ الْمَأْمُومَ بَعْدَ دُخُولِهِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْمَأْمُومُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ أَمَّا إنْ دَخَلَ مَعَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ سَيَأْتِي فَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ رَسْمِ الشَّيْخِ وَكَلَامِ الْمَغْرِبِيِّ وَمَا أَحَالَ عَلَيْهِ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ وَرَأَيْت مُقَيَّدًا بِخَطِّ
[ ٦٣ ]
بَعْضِ تَلَامِذَةِ الشَّيْخِ - ﵀ - أَنَّ الشَّيْخَ أَوْرَدَ عَلَيْهِ بِأَنَّ حَدَّ الْقَضَاءِ يَصْدُقُ عَلَى صُوَرِ الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْبَانِيَ إذَا أَتَى بِرَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ وَذَلِكَ صِفَتُهَا وَيَأْتِي بِجُلُوسٍ وَهُوَ مِنْ صِفَةِ مَا فَاتَ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ نَسَقًا وَذَلِكَ مِنْ صِفَتِهَا فَيَصْدُقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فِعْلُ مَا فَاتَ بِصِفَتِهِ هَذَا مَعْنَى مَا رَأَيْته وَنُسِبَ ذَلِكَ لِلشَّيْخِ الْفَلَّاحِيِّ - ﵀ - وَالْجَوَابُ عَلَى مَا رَأَيْت أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ فِي حَدِّ الْبِنَاءِ مَا قَيَّدَهُ بِهِ مِنْ التَّقْدِيرِ اللَّازِمِ لَهُ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَضَاءِ وَأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَاتَ بِصِفَتِهِ مُطْلَقًا بَلْ فَعَلَ مَا فَاتَ بِصِفَةِ تَالِي مَا فَعَلَ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ فِي فَهْمِهِ وَصِحَّتِهِ وَمِمَّا أَوْرَدَ عَلَى حَدِّ الشَّيْخِ - ﵀ - فِي قِرَاءَتِهِ رَسْمَهُ أَنَّ قَبْلَ كَيْفَ يَصْدُقُ رَسْمُهُ فِي الْقَضَاءِ وَالْبِنَاءِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيمَا إذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَالرَّابِعَةَ وَفَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ وَقَدْ سَمَّاهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ قَضَاءً.
فَإِنْ قِيلَ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا حَدُّ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ نَقَلَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ وَلَا يَجْلِسُ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ فَقَطْ وَالْقَضَاءُ لَا يَصْدُقُ فِي الرَّكْعَةِ الْمَأْتِيِّ بِهَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ إلَّا إذَا جَلَسَ بَعْدَهَا وَإِنْ قِيلَ يَصْدُقُ فِيهِمَا حَدُّ الْبِنَاءِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ مِنْ صِفَةِ تَالِي مَا فُعِلَ الْجُلُوسَ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ لِلْأُولَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ التَّحْقِيقَ فِيهِمَا أَنَّهُمَا بِنَاءٌ وَهُوَ الَّذِي حَقَّقَ أَبُو عِمْرَانَ وَغَيْرُهُ وَإِطْلَاقُ الْمُدَوَّنَةِ عَلَيْهِمَا قَضَاءً مَجَازٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ وَالْمَغْرِبِيَّ وَابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنَ هَارُونَ وَمَا ذَكَرَهُ الْمَغْرِبِيُّ فِي رَسْمِ الْقَضَاءِ وَالْبِنَاءِ وَمَا أَوْرَدَ أَيْضًا بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَلَى الْقَضَاءِ مَا إذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ وَفَرَّعْنَا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ بِتَقْدِيمِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ قَالَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ وَكَيْفَ يَصِحُّ فِيهِ حَدُّ الْقَضَاءِ مَعَ أَنَّ الْجُلُوسَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ مِنْ صِفَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ الْجَوَابُ بِأَنَّ سَحْنُونًا لَعَلَّهُ مَضَى عَلَى أَنَّ الْمَسْبُوقَ بَاقٍ فِي الْأَفْعَالِ قَاضٍ فِي الْأَقْوَالِ ثُمَّ نَظَرْنَا الْمَنْقُولَ عَنْهُ فِي الْقَضَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ فَوَجَدْنَا النَّقْلَ عَنْهُ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نَسَقًا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ وَانْظُرْ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
[ ٦٤ ]