وق ت): بَابُ حَدِّ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ قَالَ الشَّيْخُ - ﵁ - " وَقْتُ الْأَدَاءِ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ وُجُوبِهَا بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ وَالْقَضَاءُ انْقِطَاعُهُ " الشَّيْخُ - ﵁ - لَمَّا حَدَّ الْوَقْتَ الْعُرْفِيَّ الْمُطْلَقَ ذَكَرَ أَنْوَاعَهُ وَأَصْنَافَهُ وَهُوَ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَوَقْتُ الْقَضَاءِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِيهِ وَأَنَّ الْمُقَسَّمَ إلَى ذَلِكَ هُوَ الشَّرْعِيُّ لَا الْعُرْفِيُّ وَفِيهِ تَسَامُحٌ لَا يَخْفَى الْجَوَابُ عَنْهُ بِمَا قَدَّمْنَا وَقَدْ حَدَّ الْأُصُولِيُّونَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ بِأَنَّهُمَا مِنْ مُتَعَلَّقِ الْوُجُوبِ أَحَدِ أَقْسَامِ الْحُكْمِ وَالْفُقَهَاءُ تَعَرَّضُوا لِوَقْتِهِمَا ضَرُورَةَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَوْلُهُ - ﵀ - " ابْتِدَاءُ " عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ضَرُورَةَ أَنَّ الْجِنْسَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُوَافَقَتِهِ مَقُولَةَ الْمَحْدُودِ وَابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ وُجُوبِهَا أَيْ الزَّمَنُ الَّذِي يُبْتَدَأُ فِيهِ مُتَعَلَّقُ الْوُجُوبِ فِي الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ بِهَا فَإِنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ فِي تَعَلُّقِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ بِهَا كَمَا يُتَعَقَّلُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَجَمِيعِ أَفْرَادِهِ أَنَّهُ صَالِحٌ لِابْتِدَاءِ تَعَلُّقِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِيهِ بِالْمُكَلَّفِ إذَا ثَبَتَ سَبَبُ تَكْلِيفِهِ بِهَا مِنْ بُلُوغٍ لِصَبِيٍّ أَوْ عَقْلٍ لِمَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَا مِنْ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ إلَّا وَهُوَ صَالِحٌ لِابْتِدَاءِ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ إذَا حَصَلَ سَبَبُ التَّكْلِيفِ فَأَوَّلُ دُخُولِ الْوَقْتِ يَتَقَرَّرُ فِيهِ ابْتِدَاءً تَعَلُّقُ الْوُجُوبِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا بَعْدَهُ إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ " وَالْقَضَاءُ انْقِطَاعُهُ " مَعْنَاهُ وَوَقْتُ الْقَضَاءِ زَمَنُ انْقِطَاعِ ابْتِدَاءِ تَعَلُّقِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ لِأَنَّ مَا بَعْدَ زَمَنِ الْأَدَاءِ لَيْسَ مَحَلًّا لِتَقَرُّرِ ابْتِدَاءِ تَعَلُّقِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فَصَحَّ مِنْ هَذَا حَدُّ زَمَنِ الْأَدَاءِ وَحَدُّ زَمَنِ الْقَضَاءِ وَرَسْمُهُ لَهُمَا.
(فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ - ﵀ - وَرَضِيَ عَنْهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْوُجُوبِ ابْتِدَاءَ تَعَلُّقٍ وَالْوُجُوبُ حُكْمٌ وَالْحُكْمُ يَرْجِعُ إلَى الْخِطَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ وَهُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْقَدِيمُ وَالتَّعَلُّقُ مِنْ صِفَةِ نَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقٍ لَهُ لِإِبْهَامِ الْحُدُوثِ فِيهِ (قُلْتُ) هَذَا لَا يَرِدُ وَجَوَابُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ فِي حَدِّ النَّسْخِ وَأَنَّهُ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ وَغَيْرِهِ وَالتَّنْجِيزِيُّ هُوَ الْمَرْفُوعُ بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ فَكَذَا نَقُولُ هُنَا (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ
[ ٥١ ]
بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ (قُلْتُ) يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّقِ أَيْ ابْتِدَاءُ التَّعَلُّقِ لِلْوُجُوبِ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ وَهِيَ لِلتَّعْدِيَةِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ لَا بِالنَّظَرِ إلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (فَإِنْ قُلْتَ) وُجُوبُ الصَّلَاةِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَمَا قَدَّمْنَا وَمُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ فَكَيْفَ يَصِحُّ هُنَا تَعَلُّقُ الْوُجُوبِ فِي الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ (قُلْنَا) هَذَا السُّؤَالُ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَإِيرَادُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ مِمَّا يُقَرِّبُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) قَرَّرْتَ رَسْمَ الْقَضَاءِ بِمَا قَرَرْته بِهِ وَزَمَنُ الْقَضَاءِ مُتَّسِعٌ وَإِنَّمَا يَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ زَمَنِ انْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ وَبَاقِيهِ فِيهِ انْقِطَاعُهُ لَا ابْتِدَاؤُهُ (قُلْتُ) الْمَعْنَى الزَّمَنُ الَّذِي لَا يَتَقَرَّرُ فِيهِ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ وَذَلِكَ عَامٌّ فِي أَزْمِنَةِ الْقَضَاءِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَبَاقِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ قِيلَ فِيهِ وَقْتُ أَدَاءً وَقِيلَ قَضَاءٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ (قُلْتُ) إطْلَاقُ الْأَدَاءِ عَلَى مَا أُوقِعَ خَارِجَ الْوَقْتِ تَقْدِيرِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.