(ص وم): بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ
قَالَ - ﵀ - " شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ فِي مِصْرٍ صَغِيرٍ مُطْلَقًا وَكَبِيرٍ فِي غَيْمٍ أَوْ بِخَبَرِ جَمَاعَةٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ أَوْ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ مَتَى غُمَّ وَلَوْ شُهُورًا " ذَكَرَ ذَلِكَ - ﵀ - فِي الْأَوَّلِ عَلَى أَصْلِ الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ " وَكَبِيرٍ فِي غَيْمٍ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا كَانَ كَبِيرًا وَلَمْ يَكُنْ غَيْمٌ وَرَآهُ عَدْلَانِ فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ ذَكَرَهُ بَعْدُ قَوْلُهُ " أَوْ بِخَبَرِ " هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ " أَوْ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ " إلَخْ كَذَلِكَ أَيْضًا وَلَا عَمَلَ عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِ وَالْغَايَةُ الْمَذْكُورَةُ ذَكَرَهَا لِاسْتِبْعَادِ الشُّهُورِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْكَثِيرَةِ مَعَ الْغَيْمِ وَأَنَّهُ يُعْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرَ لَا عَلَى غَيْرِهِ.