قوله: لا تجوز شهادة خصم: بفتح الخاء ولا تقوله بكسرها كما يتفصح في البُله/قال الله ﷿ " وَهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب " وقال: " هذان خصمان اختصموا في ربهم "، والخصم هكذا معروف.
ولا ظنين: ولا متهم.
قوله: لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع، تقول قَنَع السائل بفتح جميع حركات فعله يقنع قنوعا إذا سأل قال الله ﷿ " وأطعموا القانع والمعتر " أي السائل بفيه الملح هذا هو القانع، والمعتر أيضا هو الضعيف الذي لا يسأل بفيه وإنما يتعرض الوفد بشخصه قال الشاعر في القانع:
لمال المرء تصلحه فيغني مفاقره اعفُّ من القُنوع
أي من السؤال.
[ ٩٦ ]
وقد يقال في فعل القانع السائل قَنِع بفتح القاف وكسر النون، وقد قيل أن المعتر هو الذي يقصد الأبواب سائلا بفيه وشخصه تقول: اعتررت فلانا اعترارا أي قصدته قصدا، ولذلك قيل للمعتر معترا لقصده الأبواب والناس سائلا، والقانع السائل الذي لا يقصد أحد ولكنه يسأل دون أن يتكفف الأبواب، هذا التفسير في القانع والمعتر خير.
النّرد: فارسي وهو ضرب من لعب الشطرنج.
الشهادات الغموس: بفتح الغين أي المتعمدة الكاذبة، وكذلك اليمين الغموس أيضا المتعمدة الكاذبة، وقيل لها غموس لأنها تغمس قائلها في الإثم وقيل في النار قال رسول الله ﷺ: " إياكم واليمين الغموس فإنها تذر الديار بلا قعِ " أي خربة، فانظر عقوبتها في الدنيا فكيف في الآخرة إلا أن يغفر الله.
لا قطع في ثمر معلق ولا كثر: بفتح الكاف والثاء، فالكثر هو الجُمار.
صاحب قيان: أي عوادات زامرات واحدتها قينة وجمعها قيان.
الواد للرجل المصاقب: الواد أي الذي له ود والمصاقب أي المجاور المقارب.
[ ٩٧ ]