وفي الحديث «١» عن النبي ﵇: «لا يُفطر الصائمَ القيءُ والحجامةُ والاحتلامُ»
قال الفقهاء: لا يفطر الصائمَ القيءُ المبتَدِئ إذا لم يرجع إلى الحلق منه شيء، فأما القيء المتعمد فهو يفطر عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وعن ابن مسعود وعكرمة ومن وافقهما لا يفطر.