(ع ر ي): الْعَارِيَّةُ مَا يُسْتَعَارُ فَيُعَارُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّعَاوُرِ وَهُوَ التَّدَاوُلُ يُقَالُ تَعَاوَرَتْهُ الْأَيْدِي وَتَدَاوَلَتْهُ أَيْ أَخَذَتْهُ هَذِهِ مَرَّةً وَهَذِهِ مَرَّةً وَالْعَارِيَّةُ عَلَى وَزْنِ الْفَعَلِيَّةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَأَصْلُهُ عَوَرِيَّةٌ سُكِّنَتْ الْوَاوُ تَخْفِيفًا وَصُيِّرَتْ أَلِفًا لِفَتْحَةِ مَا قَبْلَهَا وَالْعَارَةُ بِدُونِ الْيَاءِ كَذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ
فَأَخْلِفْ وَأَتْلِفْ إنَّمَا الْمَالُ عَارَةٌ وَكُلْهُ مَعَ الدَّهْرِ الَّذِي هُوَ آكِلُهْ
وقَوْله تَعَالَى ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧] قِيلَ الْعَارِيَّةُ وَقِيلَ الزَّكَاةُ وَقِيلَ هُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْعَطَاءُ وَالْمَنْفَعَةُ وَفِي الْإِسْلَامِ الزَّكَاةُ وَالطَّاعَةُ وَقِيلَ آلَاتُ الْبَيْتِ كَالْفَأْسِ وَالْقَدُومِ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَعْنِ وَهُوَ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الْهَيِّنُ قَالَ الشَّاعِرُ
وَلَا ضَيَّعْتُهُ فَأُلَامَ فِيهِ فَإِنَّ هَلَاكَ مَالِكَ غَيْرُ مَعْنِ
وَيُقَالُ مَا لَهُ سَعْنَةٌ وَلَا مَعْنَةٌ أَيْ كَثِيرٌ وَلَا قَلِيلٌ.
(ع ط ب): وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَعَطِبَتْ عِنْدَهُ أَيْ هَلَكَتْ مِنْ حَدٍّ عَلِمَ.
(ر ز ز): وَلَوْ حَمَلَ عَلَى دَابَّةِ الْعَارِيَّةِ أُرُزًّا هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَالرُّزُّ بِالضَّمِّ بِدُونِ الْهَمْزِ لُغَةٌ فِيهِ.
(خ ت م): وَإِذَا اسْتَعَارَهَا لِحَمْلِ عَشَرَةِ مَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةٍ جَمْعُ مَخْتُومٍ وَهُوَ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ.
(وق ت): وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَوَقَّتَ لَهُ وَقْتًا بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ أَيْ قَدَّرَ لَهُ زَمَانًا وَقَدْ وَقَّتَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.
(غ ر س): وَالْغِرَاسُ مَا يُغْرَسُ وَالْغِرَاسُ وَقْتُ الْغَرْسِ أَيْضًا وَالْغَرْسُ مَصْدَرٌ وَقَدْ يُجْعَلُ اسْمًا لِلْمَغْرُوسِ وَيُجْمَعُ أَغْرَاسًا.
(ع م ر): وَلَوْ قَالَ هَذِهِ
[ ٩٨ ]
الدَّارُ لَك عُمْرَى سُكْنَى أَوْ قَالَ سُكْنَى عُمْرَى فَهِيَ عَارِيَّةٌ وَالْعُمْرَى الِاسْمُ مِنْ الْإِعْمَارِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَك دَارِي عُمْرَك أَيْ مُدَّةَ عُمْرِك ثُمَّ تُرَدُّ إلَيَّ أَوْ يَقُولَ عُمْرِي بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ أَيْ مُدَّةَ عُمْرِي ثُمَّ تُرَدُّ إلَى وَرَثَتِي «وَعَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ أَجَازَ الْعُمْرَى وَأَبْطَلَ شَرْطَ الْمُعْمِرِ» أَيْ جَوَّزَ هَذَا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ وَهِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْن لَكِنَّ فِيهِ اشْتِرَاطَ الرَّدِّ بَعْدَ مُضِيِّ عُمْرِ الْوَاهِبِ أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ قَصْرِ الْهِبَةِ عَلَى مُدَّةِ الْعُمُرِ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - شَرْطَ الْمُعْمِرِ أَيْ شَرْطَ الْوَاهِبِ الرُّجُوعَ فِيهِ أَوْ قَصْرَ الْهِبَةِ عَلَى مُدَّةٍ بَلْ جَعَلَهَا عَلَى الدَّوَامِ فَإِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارُ لَك عُمْرَى وَلَمْ يَقُلْ سُكْنَى كَانَ هِبَةً فَإِذَا وَصَلَ بِهِ سُكْنَى قَبْلَ لَفْظَةِ الْعُمْرَى أَوْ بَعْدَهَا ظَهَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تَمْلِيكَ مَنْفَعَةِ السُّكْنَى دُونَ الْعَيْنِ فَجُعِلَ إعَارَةً وَلَوْ قَالَ هِيَ لَك عُمْرَى تَسْكُنُهَا فَهِيَ هِبَةٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عُمْرَى هِبَةٌ وَقَوْلَهُ تَسْكُنُهَا لَيْسَ بِتَفْسِيرٍ لِلْأَوَّلِ بَلْ مَشُورَةٌ فِي مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ فَتَسْكُنُهَا أَوْ فَأَنْتَ تَسْكُنُهَا وَذَاكَ إلَيْهِ يَفْعَلُهُ إنْ شَاءَ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ فَهُوَ مِلْكُهُ وَيُكْتَبُ فِي إعَارَةِ الْأَرْضِ لَفْظَةُ الْإِطْعَامِ وَهِيَ إعَارَةُ الْأَرْضِ لِيَحْصُلَ الطَّعَامُ