[﵀]
١٠١٥ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «يحيى بن يعمر»: «أى مال أديت زكاته فقد ذهبت أبلته».
هذا يروى عن «يزيد بن إبراهيم التسترى»، عن «أبى هارون الغنوى»، عن «يحيى بن يعمر».
هكذا يروى أبلته، ونرى أن الصحيح منه إنما هو وبلته، فأبدل بالواو الألف، وهذا كقولهم: أحد، وإنما هو وحد، والوبلة: هى شره، ومضرته، وأصلها فى الطعام، وهى وخامته ومضرته، وهى هاهنا فى المآثم، يقول: فإذا أديت زكاته، فليس هو حينئذ بكنز يخاف فيه التبعة.
[ ٥ / ٤٣٩ ]