جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله فَذكر لَهُ أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته فَقَالَ لَعَلَّك بذلك أَي لَعَلَّك صَاحب الْأَمر.
أُتِي عمر بِامْرَأَة قد فجرت فَقَالَ من بك أَي من الْفَاعِل بك
[ ١ / ٩٩ ]
وَكَانَ ابْن عمر إِذا أصَاب الْغَرَض قَالَ أَنا بهَا أَي أَنا صَاحبهَا.
قَوْله من تَوَضَّأ فِيهَا ونعمت أَي فبالرخصة أَخذ.
قَوْله الطَّلَاق بِالرِّجَالِ أَي يعْتَبر بِالرِّجَالِ فالحرة تَحت الْمَمْلُوك تبين بطلقتين والمملوكة تَحت الْحر لَا تبين إِلَّا بِثَلَاث.
[ ١ / ١٠٠ ]