الَّتِي نهي عَنْهَا هِيَ أَن يَبِيع الرجل شَيْئا جزَافا فَلَا يجوز لَهُ أَن يَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئا قل أَو كثر لِأَنَّهُ لَا يدْرِي لَعَلَّ مَا اسْتَثْنَاهُ يَأْتِي على
[ ١ / ١٩٦ ]
جَمِيعه إِن كَانَ مِمَّن لَا يُؤمن هَذَا فِيهِ وَلَا يدْرِي كم يبْقى مِنْهُ هَذَا قَول الشَّافِعِي فِي الِاسْتِثْنَاء وَقَالَ مَالك من بَاعَ ثمارا وَاسْتثنى مِنْهَا مكيله فَلَا بَأْس بذلك إِذا كَانَت للكيلة ثلث الشَّيْء فَمَا دون وَتَكون الثنيا فِي الْمُزَارعَة أَن يَسْتَثْنِي بعد النّصْف أَو الثُّلُث كَيْلا مَعْلُوما.