بيع النّخل أَو الشّجر سنتَيْن أَو ثَلَاثًا فَمَا فَوق ذَلِك.
قَالَ جَابر بن عبد الله نهيت ابْن الزبير عَن بيع النّخل معاومة وَقَالَ الْأَصْمَعِي يُقَال للنخلة إِذا حملت سنة وَلم تحمل سنة قد عاومت وسانهت وَيُقَال عاملت فلَانا معاومة ومسانهة ومساناة ومياومة وملايلة ومساوعة ومحاينة ومشاتاة ومصايفة ومرابعة ومخارفة ومداهرة ومزامنة.
[ ١ / ١٩٥ ]