هُوَ نَفعهَا شَيْئا وكل من نفعته أَو أرفقته فقد متعته وَمِنْه قَول الله جلّ وَعز: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تدْخلُوا بُيُوتًا غير مسكونة فِيهَا مَتَاع لكم﴾ يَعْنِي بيُوت الْخَانَات يَقُول تنفعكم وتكنكم من الْحر وَالْبرد وَكَذَلِكَ قَوْله جلّ وَعز: ﴿وَمِمَّا يوقدون عَلَيْهِ فِي النَّار ابْتِغَاء حلية أَو مَتَاع زبد مثله﴾ يُرِيد ابْتِغَاء مَنْفَعَة وَكَذَلِكَ قَوْله فِي النَّار ﴿جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين﴾ أَي تذكركم جَهَنَّم وتنفعكم إِذا سافرتم وَلِهَذَا قيل للْمحرمِ بِعُمْرَة إِلَى الْحَج متمتع لِأَنَّهُ إِذا قضى طَوَافه تمتّع بِلبْس ثِيَابه وَحل لَهُ كل مَا حرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ لمتعة الْمُطلقَة حد مَعْلُوم وإحداد الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا هُوَ منعهَا نَفسهَا من الزِّينَة والكحل والصبيغ وَالطّيب وكل من منعته من شَيْء فقد حددته عَنهُ وَمِنْه قيل للبواب حداد
[ ١ / ٢١٣ ]
لِأَنَّهُ يمْنَع النَّاس من الدُّخُول وَيُقَال دون ذَلِك حدد أَي منع وَالطَّلَاق للعدة هُوَ أَن تطلق الْمَرْأَة فِي قبل الطُّهْر أَي فِي أَوله من غير أَن تمسها لقَوْل رَسُول الله ﷺ: طلقوا الْمَرْأَة فِي قبل عدتهَا.
وَلقَوْله لعبد الله بن عمر وَقد طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض ليرجعها فَإِذا طهرت فليطلق أَو يمسك وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يُطلق للعدة وَهِي المطهر وَيكون الاحتساب مِنْهُ بالعدة من الْحيض.