قوله: نهى عن كذا وآكل الربا ومؤكله (^٦). كذا رويناه بمد الهمزة اسم الفاعل، وكذا قيده الأصيلي بخطه، ويصححه قوله بعدُ: ومؤكله. والحديث الآخر: أن يأكل أو يوكل. ويصح فيه: أكْل. بسكون الكاف بمعنى اسم الفعل.
وقوله: في اسم السحور: أُكلة السحر (^٧).
_________________
(١) أخرجه البخاري في اللباس باب ٣١.
(٢) هو من حديث عمر بن عبد العزيز: "يُقصّ الشارب حتى يبدو الإطار" رواه في النهاية ١/ ٥٤.
(٣) هو من حديث علي. رواه في النهاية ١/ ٥٤.
(٤) هو من الحديث: "فجعلني في أهل صهيل وأطيط". أخرجه البخاري في النكاح باب ٨٢، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٩٢.
(٥) انظر البخاري في مناقب الأنصار باب ٤٥.
(٦) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٥١، والبيوع باب ٢٤، ٢٥، ١١٣، واللباس باب ٨٦، ٩٦، ومسلم في المساقاة حديث ١٠٦، ١٠٧.
(٧) أخرجه مسلم في الصيام حديث ٤٦.
[ ١ / ٥١ ]
كذا رويناه في مسلم بضم الهمزة، والوجه هنا الفتح. وفي حديث المملوك والسائل ذكر الأُكلة والأُكلتان (^١) ويرفع الأُكلة لفمه، هذا بضم الهمزة إذا كانت بمعنى اللقمة، فإذا كانت بمعنى المرة الواحدة مع الاستيفاء فبالفتح، إلا أن يكون معها هاء فتكون مضمومًا بمعنى المأكول، ومفتوحًا اسم الفعل، قال الله تعالى ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٥].
وقوله: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأُكلة فيحمده عليها (^٢). بالضم، اللقمة. وبالفتح الأَكلة كما ذكرنا، والأوجه هنا الضم. قال أبو عبيد: والأُكلة بالكسر، وبالضم الغيبة.
وقوله: ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكُلة (^٣). بضم الكاف، أي لتأكلوه.
وقوله: إلا آكلة الخضر (^٤). هي الراعية لغض النبات وناعمه.
قوله: أمرت بقرية تأكل القرى (^٥)، أي بالهجرة إلى قرية تفتح القرى وتأكل فيئها وتسوق من فيها، والقرى: المدن. يقال: أكلنا بني فلان إذا ظهرنا عليهم.
في حديث الزكاة النهي عن أخذ الأَكولة (^٦)، بفتح الهمزة، قيل: هي الكثيرة الأَكل، وقيل: المتخذة للأكل لا للنسل، وقيل: المعلوفة. وقال أبو عبيد ومالك: هي المسمنة للأكل، وكل هذا بمعنى متقارب، قال السلمي: الأكولة الكباش، وليست التي تسمن. كأنه يعني الفحول، قال: وسمعت أن الأكولة: الراعية. قال: وهي عندي أولى ما قيل فيها هنا، لقول عمر أول الحديث: خذ منهم الجذعة والثنية (^٧) الحديث. قال القاضي ﵀: ولم يقل شيئًا، لأنه نص هنالك على الأسنان ثم نص هنا على الصفات، وقال شمر: أَكولة الغنم الخصي والهرمة والعاقر كأنه يقول: الذي لا يراد إلا للذبح.