لغة: الأداة، والجمع: الآلات.
والآلة: ما اعتملت به من الأداة، يكون واحدا وجمعا، وقيل: هو جمع لا واحد له من لفظه، وقال البعلى: الأداة يعمل بها العمل.
آلات البيت: كالفأس والقدوم، بتخفيف الدّال، مأخوذ من المعن، وهو الشيء اليسير الحصّين، قال الشاعر:
ولا ضيّعته فألام فيه … فإنّ هلاك مالك غير معن
آلة الدين: العلم كما في قول علىّ بن أبى طالب ﵁: «تستعمل آلة الدين في طلب الدّنيا»، لأنّ الدين إنما يقوم بالعلم «كذا في اللسان».
آلة الذّبح: الشّفرة - بالفتح - وهي: السّكين العظيم، والليطة - بكسر اللاّم وسكون الياء - وهي: قشر القصب اللاّزق، والمروة - بفتح الميم واحدة المرو - وهي: حجارة بيض برّاقة تقدح منها النار كما في «الميداني على القدورى».
[ ١ / ٢٣ ]
آلة الصّيد: ما يصاد به حيوان، كالكلب والصّقر ونحوهما إذا كان معلما، بحيث إذا أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر.
آلة الجهاد: ما يحصل به إرهاب العدوّ ونكايته من سلاح وغيره بما يناسب كل عصر.
«واضعه» آلة القصاص: ما يستوفي به القصاص:
- ففي النّفس يستوفي بالصّفة التي وقعت بها الجناية عند الجمهور، وبالسّيف فقط عند الحنفية.
- وفي غير النّفس يستوفي بآلة لا يخشى منها الزّيادة.
آلة الجلد في الحدود والتعازير: هي السّوط كما في إقامة حدّ الزّنا على البكر، وحدّ القذف، وحدّ شرب الخمر، على أنه يجوز في حد الشّرب الضّرب بالأيدي، أو النّعال، أو أطراف الثياب.
والجلد في التّعزير يكون بالسّوط، أو بما يقوم مقامه ممّا يراه ولىّ الأمر، ولكلّ شروط مذكورة في كتب الفقه.
آلة العمل: الأداة التي يحتاجها الصّنّاع وغيرهم في أعمالهم، سواء أكانت ممّا لا تستهلك عينه كالمنشار، والقدوم، أو مما تستهلك.
- وهي مذكورة في كتب الفقه في أبواب الزكاة، والإفلاس.
«بداية المجتهد ٤٦٢/ ١، وحاشية ابن عابدين ١٨٧/ ٥، وحاشية قليوبى وعميرة ٢٤٤/ ٤، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٦٠، وطلبة الطلبة ص ٢١٨، والموسوعة الفقهية ١٠٦/ ١».