جمع بضع بضم الباء، وهو الفرج.
والمباضعة: المجامعة، ومن ذلك قوله ﷺ لبريرة ﵂: «ملكت بضعك فاختاري» [النهاية (١٣٣/ ١)].
والإيضاع - بكسر الهمزة -: هو الاستبضاع: جعل الشيء بضاعة.
[ ١ / ٤١ ]
وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.
أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل.
وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر.
وقد جاء في (م ١٠٥٩) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع.
«النهاية ١٣٢/ ١، والمعجم الوسيط ٦٢/ ١، وطلبة الطلبة ص ٢٢١، والمجلة العدلية م: ١٠٥٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥».