٧٠ - الْفِقْه: ملكة: استنباط مَا لم يُصَرح الشَّارِع مِمَّا صرح بِهِ، وَقيل: تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
[ ٤٧ ]
٧١ - الطَّهُورُ: الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره.
[ ٤٨ ]
٧٢ - المستعمَل: مَا أُدي بِهِ عبَادَة، أَو انْتقل إِلَيْهِ منع الجرية مَا يُقَابل طرفِي النَّجَاسَة إِلَى حافة النَّهر.
٧٣ - التَّحري: بذل المجهود فِي طلب الْمَقْصُود، وَقيل تَمْيِيز الطَّاهِر من النَّجس بِمَا يغلب على الظَّن.
٧٤ - الخَبَثُ: عين مستقذرة يمْنَع ملابستها رفع الْحَدث وَالصَّلَاة.
٧٥ - الاسْتِطَابة: طلب الرَّاحَة لخُرُوج مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ.
٧٦ - المَذْيُ: مَاء رَقِيق أصفر ذُو لزوجة يخرج من لَذَّة النّظر، أَو اللَّمْس، أَو الْفِكر.
٧٧ - المَنِيّ: مَاء غليظ ذُو تدفق يلتذ بِخُرُوجِهِ.
٧٨ - الوَدْي: مَاء كدر يخرج عقب الْبَوْل.
٧٩ - الدِّباغُ: نزع الفضلات عَن الْجلد بحريف.
٨٠ - الحَدَثُ: أَمر معنوي على سَائِر الْبدن، أَو أَعْضَاء الْوضُوء، مَانع من صِحَة الصَّلَاة.
٨١ - الْوضُوء: طَهَارَة مُشْتَمِلَة على أَرْكَان مَعْدُودَة.
٨٢ - النيَّة: الْإِرَادَة المتوجهة نَحْو الْفِعْل ابْتِغَاء لمرضاة الله وامتثالا لأَمره.
[ ٤٩ ]
٨٣ - الاستنثار: استنشاق المَاء ثمَّ إِخْرَاجه بِنَفس الْأنف.
٨٤ - التَّيَمُّم: تتريب الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ مُرَتبا بِقصد التَّطْهِير.
٨٥ - الْحيض: دم يخرج عَن رحم الْمَرْأَة غير نِفَاس.
٨٦ - النِفاس: دم يخرج عقيب الْولادَة.
٨٧ - الِاسْتِحَاضَة: دم ترَاهُ الْمَرْأَة غير حيض وَلَا نِفَاس، وَقيل: دم يخرج من العاذل؛ وَهُوَ عرق فِي أدنى الرَّحِم دون قَعْره.
٨٨ - الأَذانُ: إِعْلَام النَّاس وَقت الْعِبَادَة بأذكار مَخْصُوصَة فِي أزمان مُعينَة.
٨٩ - التَّرْجِيعُ: إِثْبَات الشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل إتيانهما جَهرا.
٩٠ - التثويب: قَول: " الصَّلَاة خير من النّوم بعد الحيعلتين ".
٩١ - الصَّلاة: عبَادَة ذَات عقد وَسَلام، وَقيل: قُرْآن ضم إِلَيْهَا أَفعَال مَخْصُوصَة.
٩٢ - الركْنُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الشَّيْء وتصوره.
٩٣ - الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الشَّيْء فَقَط.
٩٤ - (٧ / أ) الصِّحَّة: استتباع الْغَايَة.
٩٥ - البُطْلان: ضدها.
٩٦ - الفَسَاد: بِمَعْنَاهُ.
٩٧ - الإِجْزَاء: هُوَ الْأَدَاء الْكَافِي لسُقُوط التعبدية، وَقيل: سُقُوط الْقَضَاء.
٩٨ - الْأَدَاء: الْعِبَادَة الَّتِي وَقعت فِي وَقتهَا الْمعِين، وَلم تسبق بأَدَاء مختل.
[ ٥٠ ]
٩٩ - الْقَضَاء: الَّتِي وَقعت بعد وَقتهَا، وَوجد فِيهِ سَبَب وُجُوبهَا، وَقيل: إتْيَان الْعِبَادَة بعد وَقتهَا الْمُقدر استدراكا لما فَاتَ.
١٠٠ - الجمَاعَةُ: مَا أقدي فِيهَا بِإِمَام.
١٠١ - المَسْبُوقُ: من لَا يسع بَين تكبيره وركوع إِمَامه قِرَاءَة فَاتِحَة.
١٠٢ - الجُمُعَة: فرض عين لَا يجب قَضَاؤُهُ.
١٠٣ - العُذْرُ: مَا يمْنَع وجود الْقَضَاء.
١٠٤ - الرُّخْصَة: مَا شرع لعذر مَعَ قيام الْمَانِع.
١٠٥ - صَلاة الخوْفِ: صَلَاة بِمَا يجوز فِيهَا مَا جرت الْعَادة فِي الْحَرْب.
١٠٦ - صَلاة الاسْتِسْقَاءِ: صَلَاة يستسقى بهَا الْغَيْث، أَو نبوع عين انْقَطَعت.
١٠٧ - الجَنَائِز: مَا شرع للمحتضر وَالْمَيِّت وجوبا، وندبا، وَإِبَاحَة.
١٠٨ - الزَّكاة: إِخْرَاج جُزْء مُقَدّر من نِصَاب بنية شرعا.
١٠٩ - النِّصَاب: مَا يبلغ بِهِ المَال حَال الْكَمَال.
١١٠ - المُعَجَّل: مَا يقدم أَدَاؤُهُ على وُجُوبه.
١١١ - الخلْطَةُ: نِصَاب مُشْتَرك شَائِع، أَو متميز مُتحد فِي أُمُور محصورة.
١١٢ - الفَقير: من لَا يَقع مَاله موقعا من حَاجته، وَكسب يَلِيق بِهِ.
١١٣ - الْمِسْكِين: من يَقع مَاله، أَو كَسبه موقعها وَلَا يَكْفِيهِ.
١١٤ - الْغَارِم: الْمُعسر المستدين لنَفسِهِ أَو لله.
١١٥ - المُؤَلَّفَة: ضعفاء النِّيَّة فِي الْإِسْلَام، أَو شرفاء يُرْجَى بإعطائهم إِسْلَام قَومهمْ.
١١٦ - المُكاتَبُ: الْمَمْلُوك الْعَاجِز عَن أَدَاء ثمنه.
[ ٥١ ]
١١٧ - ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز.
١١٨ - الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.
١١٩ - الِاعْتِكَاف: لبث مُسلم عَاقل يحل فِي الْمَسْجِد زَائِدا على الطُّمَأْنِينَة بِالنِّيَّةِ.
١٢٠ - الحَجُّ: طواف الْكَعْبَة فِي وَقت معِين بِأَفْعَال مَخْصُوصَة، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فَرْضه على استطاعة مَالِيَّة، وَأمن فِي السلوك إِلَى الْكَعْبَة، وعرفات فِي أَيَّام مَعْلُومَة.
١٢١ - العُمْرَة: طوافها بِأَفْعَال مَخْصُوصَة غير مُقَيّدَة بِوَقْت، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فرضيته على الِاسْتِطَاعَة، والأمن غير مُقَيّدَة بِوَقْت.
١٢٢ - الإحْرام: بنية الْحَج أَو الْعمرَة أَو هما فِي مَكَان معِين.
١٢٣ - (٧ / ب) الإَفْراد: أَن يحجّ، ثمَّ يعْتَمر.
١٢٤ - التَّمَتُّع: أَن يعْتَمر، ثمَّ يحجّ.
١٢٥ - القِرَانُ: أَن يحرم بهما مَعًا.
١٢٦ - الهَدْيُ: مَا يهدى من النعم إِلَى الْحرم؛ تقربا.