٢٤٣ - أُصُولُ الفِقْه: معرفَة دَلَائِل الْفِقْه إِجْمَالا، وَكَيْفِيَّة الاستفادة مِنْهَا، وَحَال المستفيد.
٢٤٤ - الحُكْم: خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير.
٢٤٥ - الخِطَاب: الْكَلَام الَّذِي يفهم المستمع مِنْهُ شَيْئا.
٢٤٦ - التَّكْلِيف: تَوْجِيه الْخطاب إِلَى الْمُخَاطب، وَقيل: إِلْزَام مَا يشق.
٢٤٧ - الوَاجِب: مَا يذم تَاركه قصدا مُطلقًا، وَقيل: مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل غير قَطْعِيّ، وَقيل: مَا يجب عملا لَا اعتقادا، وَلَا علما، وَقيل: فرض بِدَلِيل فِيهِ نوع شكّ، وَقيل: مَا لَا يسع تَركه، وَيلْحق الْإِثْم بِتَرْكِهِ.
٢٤٨ - الفَرْض: يرادفه، وَقيل: مَا يكفر جاحده، وَقيل مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل قَطْعِيّ، وَقيل: مَا يجب عملا، واعتقادا، وعلما.
٢٤٩ - الحَتْمُ والمركَّب: كَذَلِك.
[ ٦٢ ]
٢٥٠ - النَّدْبُ: مَا يحمد فَاعله وَلَا يذم تَاركه.
٢٥١ - النَّافِلَة والسُّنَّة: ترادفانه.
٢٥٢ - المُبَاحُ: مَا لَا يتَعَلَّق بِفِعْلِهِ (٩ / ب) وَتَركه مدح وَلَا ذمّ، وَقيل: مَا يَسْتَوِي فعله وَتَركه، وَقيل: مَا اعتدل طرفاه.
٢٥٣ - الجائِز: بِمَعْنَاهُ.
٢٥٤ - المكرُوه: مَا يمدح تَاركه، وَلَا يذم فَاعله.
٢٥٥ - الحَرَام: مَا يذم شرعا فَاعله.
٢٥٦ - المَحْظُور: كَذَلِك.
٢٥٧ - الْعَزِيمَة: الحكم الثَّابِت على وفْق الدَّلِيل.
٢٥٨ - الرُّخْصَة: حكم ثَبت على خلاف الدَّلِيل لعذر.
٢٥٩ - النَّص: اللَّفْظ الْمُفِيد الْمُرْتَفع عَن قبُول التَّأْوِيل، وَقيل: مَا لَا يحْتَمل إِلَّا تَأْوِيلا وَاحِدًا، وَقيل: مَا يَسْتَوِي ظَاهره وباطنه، وَقيل: مَا تعرى لَفظه عَن الشُّبْهَة وَمَعْنَاهُ عَن الشّركَة، وَقيل: مَا وَقع فِي بَيَانه إِلَى أقْصَى غَايَته.
٢٦٠ - البَيَان: إِخْرَاج الشَّيْء عَن حيرة الْإِشْكَال إِلَى فضاء الوضوح، وَقيل: هُوَ الدَّلِيل الَّذِي يُوصل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى علم أَو ظن، وَقيل: هُوَ الْعلم الْحَاصِل من الدَّلِيل.
[ ٦٣ ]
٢٦١ - الظَّاهِرُ: مَا احْتمل مَعْنيين أَحدهمَا أظهر من الآخر.
٢٦٢ - الأصْلُ: هُوَ الْمُتَّفق على تَعْلِيله، وَقيل: الحكم إِمَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع.
٢٦٣ - الفَرْعُ: مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ، وَقيل: الْمُخْتَلف فِي تَعْلِيله.
٢٦٤ - مَفْهومُ المُخَالَفَة: مَا يُخَالف حكم الْمَسْكُوت عَنهُ حكم الْمَنْطُوق.
٢٦٥ - مَفْهومُ الموافقةِ: مَا يكون حكم مسكوته مُوَافقا لحكم منطوقه، أَو هُوَ أولى بِهِ، وَقد يُسمى فحوى الْخطاب.