١٢٧ - البَيْعُ: مَا يُوجب انْتِقَال ملك مُطلقًا بعوض، وَقيل: تمْلِيك الْعين، أَو الْمَنْفَعَة على التَّأْبِيد بعوض مَالِي، وَقيل: مُعَاوضَة مَال بِمَال وَنَحْوه بِالتَّرَاضِي، وَقيل: مُبَادلَة مَال أَو مَنْفَعَة غير مَوْقُوف، على التَّأْبِيد بعوض مَالِي بِلَا قرض وَفسخ، وَقيل: نقل عين مَال معِين أَو فِي الذِّمَّة من مَالك إِلَى مَالك بعوض بِالِاخْتِيَارِ حَالا أَو مُؤَجّلا.
١٢٨ - المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا.
١٢٩ - المُجَازَفة: كَذَلِك.
[ ٥٢ ]
١٣٠ - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.
١٣١ - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.
١٣٢ - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
١٣٣ - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.
١٣٤ - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.
١٣٥ - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.
١٣٦ - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.
١٣٧ - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.
١٣٨ - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.
١٣٩ - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.
١٤٠ - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.
١٤١ - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.
١٤٢ - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.
١٤٣ - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.
١٤٤ - السَّلَفُ: كَذَلِك.
١٤٥ - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.
[ ٥٣ ]
١٤٦ - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.
١٤٧ - المُضَارَبَة: كَذَلِك.
١٤٨ - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.
١٤٩ - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.
١٥٠ - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.
١٥١ - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.
١٥٢ - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.
١٥٣ - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.
١٥٤ - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (٨ / أ) أَو الْوَارِث.
١٥٥ - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.
١٥٦ - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.
١٥٧ - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.
١٥٨ - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.
١٥٩ - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.
[ ٥٤ ]
١٦٠ - شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك.
١٦١ - الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.
١٦٢ - العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.
١٦٣ - الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما.
١٦٤ - الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.
١٦٥ - المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا.
١٦٦ - المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.
١٦٧ - الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.
١٦٨ - الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة.
١٦٩ - إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة.
١٧٠ - الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة.
١٧١ - الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.
١٧٢ - اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.
١٧٣ - اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ.
١٧٤ - الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين.
١٧٥ -[المِيرَاث]: انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع.
١٧٦ - المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.
[ ٥٥ ]
١٧٧ - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.
١٧٨ - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.
١٧٩ - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.
١٨٠ - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.
١٨١ - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.
١٨٢ - الرُّقْبَى: كَذَلِك.
١٨٣ - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.
١٨٤ - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.
١٨٥ - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.
١٨٦ - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.
[ ٥٦ ]