١٢٥١ - الخراجُ: مَا يُؤْخَذ من الصُّلْح.
١٢٥٣ - العُشْرُ: مَا يُؤْخَذ من الأَرْض الَّتِي أسلم أَهلهَا، أَو أَحْيَاهَا الْمُسلمُونَ، أَو القطائع.
١٢٥٤ - الحَشْرِيّ: مِيرَاث من لَا وَارِث لَهُ.
١٢٥٥ - (٢٧ / ب) مَالُ الجَوالِي: مَا يُؤْخَذ عَمَّن جلا عَن وَطنه.
١٢٥٦ - مَالُ الجَماجِم: كَذَلِك.
١٢٥٧ - المكسُ: ضريبة تُؤْخَذ من التُّجَّار فِي المراصد.
١٢٥٨ - الطَّسْقُ: وضيعة تُؤْخَذ على كل صنف من الزروع لكل
[ ١٦٠ ]
جريب قدر مَعْلُوم.
١٢٥٩ - الإقْطاعُ: أَن يُعْطي السُّلْطَان أَرضًا لرجل فَيصير لَهُ رقبَتهَا، وَيُؤَدِّي عشرهَا وَيكون لوَرثَته بعده.
١٢٦٠ - القَطَائِعُ: تِلْكَ الْأَرَاضِي.
١٢٦١ - الطُّعْمَةُ: أَن يدْفع الضَّيْعَة ليعمرها. وَيُؤَدِّي عشرهَا مُدَّة حَيَاته، فَإِذا مَاتَ ارتجعت من ورثته.
١٢٦٢ - الحِمايَةُ: أَن يحمي ضَيْعَة فَلَا يدخلهَا عَامل، وَيُوضَع عَلَيْهَا شَيْء يُؤدى فِي السّنة إِلَى بَيت المَال، وَقد يُقَال لَهَا الإيغار.
١٢٦٣ - الإيغارُ: تَحْويل الْخراج من بلد إِلَى بلد آخر.
١٢٦٤ - التَّسْوِيغُ: أَن يسوغ شَيْء من الْخراج فِي السّنة.
١٢٦٥ - الحَطِيطَةُ والبّرِيكَةُ: كَذَلِك.
١٢٦٦ - التَّقْرِيرُ: أَن يُقرر الْعَامِل الْقَوْم بالبقايا حَتَّى إِذا أقرُّوا سقط ذكر الْقَوْم.
[ ١٦١ ]
١٢٦٧ - الحاصِلُ: مَا يكون فِي بَيت المَال، أَو كَانَ بَاقِيا على الْعَامِل، أَو الرّعية لم يسْتَخْرج بعد مِنْهُم.
١٢٦٨ - العُبْرَة: ثَبت الصَّدقَات لكل كورة بِأَن يجمع ارْتِفَاع السّنة الْكَثِيرَة الرّيع، وَالسّنة القليلة الرّيع، فَيُؤْخَذ نصفهَا بعد اعْتِبَار الأسعار، وَسَائِر الْعَوَارِض الْوَاقِعَة.
١٢٦٩ - الرَّاتِبَةُ: النَّفَقَات الَّتِي لَا بُد مِنْهَا.
١٢٧٠ - العَارِضَةُ: نفقات تحدث.
١٢٧١ - الرائجُ: مَال يسهل استخراجه.
١٢٧٢ - المنكسُ: مَا لَا مطمع فِي استخراجه.
١٢٧٣ - المرْدُودُ: مَا لَا يرد عَلَيْهِ وَلَا يحْسب لَهُ.
١٢٧٤ - الموقوفُ: مَا ينْتَظر استئمار السُّلْطَان فِي حَبسه أَو رده.
١٢٧٥ - الحَزْرُ: تَقْدِير غلات الزروع.
١٢٧٦ - الخَرَصُ: تَقْدِير النّخل، وَالْكَرم خَاصَّة.
١٢٧٧ - التخْمينُ: تَقْدِير الخضروات.
[ ١٦٢ ]
١٢٧٨ - التلجِئَةُ: تَسْلِيم الضَّعِيف ضَيْعَة إِلَى قوي ليحامي عَلَيْهَا.
١٢٧٩ - المصادَرَةُ والمصالحةُ: بِمَعْنى المواقفة. وَالله أعلم.
[ ١٦٣ ]