٢٩٠ - المُتَوَاتِرُ: كل خبر بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا، أَو أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب.
٢٩١ - العَدَالة: ملكة فِي النَّفس تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والرذائل الْمُبَاحَة.
٢٩٢ - الخَبَرُ الصِّدق: مَا علم وجود مخبره بِالضَّرُورَةِ، أَو الِاسْتِدْلَال.
[ ٦٦ ]
٢٩٣ - الخَبَرُ الكَذِب: مَا علم خِلَافه ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَالا.
٢٩٤ - الاجْتِهَادُ: استفراغ الْجهد فِي دَرك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة.
٢٩٥ - التَّقْلِيدُ: قبُول قَول الْغَيْر بِلَا مُطَالبَة حجَّة.
٢٩٦ - الحُجَّةُ: مَا دلّت على صِحَة الدَّعْوَى.
٢٩٧ - الرأيُ: عبارَة عَن ظن قوي.
٢٩٨ - المَعْرِفة: إِدْرَاك صور الموجودات.
٢٩٩ - البُرْهانُ: هُوَ الْقيَاس الْمُؤلف اليقيني.
٣٠٠ - الإجْمَاع: اتِّفَاق أهل الْحل، وَالْعقد من أمة مُحَمَّد - ﷺ َ -.
٣٠١ - القِياس: حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم فِي إِثْبَات حكم لَهما أَو نَفْيه عَنْهُمَا بِنَاء على جَامع، وَقيل: إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت، وَقيل: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره فِي الْأُصُول الثَّلَاثَة.
٣٠٢ - العِلَّة: هِيَ الْمُعَرّف للْحكم.
٣٠٣ - الدّلالَة: الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِأَمْر زَائِد على الْعلَّة.
٣٠٤ - قِياسُ العِلَّة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِعَين الْعلَّة.
[ ٦٧ ]
٣٠٥ - قياسُ النِّسْبَة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِمَا يُوهم اشتماله على الْعلَّة من غير أَن يلوح وَجه الْمُنَاسبَة فِيهِ.
٣٠٦ - تَخْريجُ المناط: النّظر فِي تعرف علية الحكم بالاستنباط.
٣٠٧ - تنقيحُ المَناط: أَن يبين إِلْغَاء الْفَارِق.
٣٠٨ - الإخَالة: ملاءمة الحكم للْمصْلحَة ومناسبة الْعلَّة.
٣٠٩ - الحكمُ المناسِبُ: مَا يجلب للْإنْسَان نفعا، أَو يدْفع عَنهُ ضَرَرا.
٣١٠ - المُنَافِي: مَا يلْزم مِنْهُ مفْسدَة بِتَقْدِير ثُبُوت حكم مَعَه.
٣١١ - المُلائِم: مَا أثر (١٠ / ب) جنس الْعلَّة فِي جنس الحكم.
٣١٢ - المُؤَثِّرُ: مَا ظهر تَأْثِيره فِي الحكم.
٣١٣ - الدَّوَرَانُ: أَن يحدث الحكم بحدوثه وينعدم بِعَدَمِهِ.
٣١٤ - الطَّرْدُ: وجود الحكم بِوُجُود الْعلَّة، وَقيل: أَن يثبت مَعَه الحكم فِيمَا عدا الْمُتَنَازع فِيهِ إِلْحَاقًا للفرد بالأعم الْأَغْلَب.
[ ٦٨ ]
٣١٥ - النَّقْضُ: إبداء الْوَصْف بِدُونِ الحكم.
٣١٦ - الكَسْرُ: عدم تَأْثِير أحد الجزئين وَنقض الآخر.
٣١٧ - القَلْبُ: أَن يرْبط خلاف قَول الْمُسْتَدلّ على علته إِلْحَاقًا بِأَصْلِهِ.
٣١٨ - القولُ بالموجِبِ: تَسْلِيم مُقْتَضى قَول الْمُسْتَدلّ مَعَ بَقَاء الْخلاف.
٣١٩ - الفَرْقُ: جعل تعين الأَصْل عِلّة أَو الْفَرْع مَانِعا.
٣٢٠ - التَّرْجِيحُ: تَقْوِيَة إِحْدَى الأمارتين على الْأُخْرَى، ليعْمَل بهَا.
وَالله أعلم.
[ ٦٩ ]