الشغار: معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر.
العقر في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر.
المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:
"أحدها": أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز.
"والوجه الثاني": كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.
"والوجه الثالث": متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه.
المحصنة المرأة المحصنة هي ذات الزوج.
الظهر هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي طظهر أمي فتحرم عليه.
الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة وكل
[ ٣٤ ]
قسم ألية على مثال فعيلة وقد آلى الرجل يؤلى إيلاء إذا أقسم وهو عام ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته.
الملاعنة: هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى ثم يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة أربع شهادات مثل ذلك والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فينفي الرجل الولد فتقع بينهما الفرقة.
القرء عند أصحاب الرأي: الحيض وعند أصحاب الحديث: الطهر من الحيض وجمعه: أقراء وقروء.
الاستبراء: الامتناع عن وطء الأمة حتى تحيض وتطهر أو حتى ينقضي شهر.
المحلل: هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثًا حتى تحل للزوج الأول.
العسيلة: تصغير العسل وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يذكر ويؤنث. وقيل: بل القطعة من العسل: عسلة كما أن القطعة من الذهب: ذهبة وهذا أصح والله أعلم.
وأما المحلل في السبق فهو أن يتسابق اثنان يتراهنان في الرمي فيدخل ثالث فيما بينهما يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق.
[ ٣٥ ]