إذا استخرجت من الأرض ترابها فهل يجوز التيمم به؟
قال القاضى حسين: إن استخرجته من «مدر» جاز التيمم به، ولا يضر
[ ٤٨ ]
اختلاطه بلعابها؛ فإنه طاهر؛ فصار كتراب عجن بخلّ أو ماء ورد.
وإن استخرجت شيئا من الخشب أو الكتب لم يجز لعدم التراب.
العثّة: بضم العين وتشديد التاء- دويبة تلحس الثياب والصوف، والجمع:
عث وعثث، وأكثر ما تكون فى الصوف.
وقال فى «المحكم»: هى دويبة تقع فى الصوف.
وقال ابن قتيبة إنها دويبة تأكل الأديم، وغاير بينها وبين الأرضة.
وقال الجوهرى: العثة: السوسة التى تلحس الصوف وحكمها: تحريم الأكل.