اختلف الفقهاء فى حل أكله على قولين:
القول الأول: وهو للشافعية، وبعض المالكية، ورواية عن الحنابلة، قالوا: إن أكله مباح، لأنه لا يتقوى بنابه، ولأنه من الطيبات، كما أنه يفدى فى الحرم والإحرام لمن صاده والفدية لا تكون إلا عن حيوان برى مأكول.
ويضيف بعض المالكية إلى ذلك أنه ليس داخلا فى المحرمات المذكورة فى اية الأنعام قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا [الأنعام الاية: ١٤٥] .
القول الثانى: وهو للأحناف، وفريق اخر من المالكية والرواية المشهورة عن الحنابلة قالوا: «إن أكل لحم الثعلب حرام؛ لأنه من السباع حيث إن له نابا يتقوى به، فيدخل فى عموم أدلة النهى عن أكل السباع» .