يحرم صناعة الإطارات على نحو يطبع عليها لفظ الجلالة أو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو الأذكار الشرعية؛ لما فيها من الامتهان والاحتقار والسخرية والاستخفاف .. لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾
[ ١ / ٩٥ ]
[البقرة: ٢٣١]، ولقوله سبحانه ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥]، وعليه فيحرم استيرادها وترويجها وبيعها وشراؤها واستعمالها.
كما تنبه لجنة الفتوى إلى أن هذا الحكم ينسحب على طباعة ألفاظ الجلالة أو الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأذكار الشرعية على الأقمشة المتخذة للبس والاستعمال والأحذية والملابس الداخلية ونحوها مما طرح في الأسواق وتداوله الناس.
ولجنة الفتوى إذ تقدر لوزارة التجارة حرصها على صيانة الدين وحفظه من المساس ترى وجوب اتخاذ الإجراء الحاسم لمنع دخول مثل هذه الصناعات إلى البلاد والوقوف في وجه أعداء الإسلام الذين يحاربون قدسية الدين في نفوس أهله بإظهار الاستخفاف به والحط من شأنه لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٧] والله أعلم.
[٨/ ٣٦ / ٢٢٦٧]