- بيع أشرطة (الفيديو) التي تحتوي على أفلام خليعة حرام شرعًا، لما فيه من الفساد والفتنة، ولا يفعل ذلك مسلم ملتزم بأحكام دينه، كما لا يجوز أن يعلق على واجهة المحل أو في أي مكان آخر صورًا خليعة لما في ذلك - كما تقدم- من الفساد والفتنة.
- ولا يجوز وضع لفظ الجلالة في أي مكان لا يشعر باحترامه.
- أما اسم صاحب المحل إذا كان مضافًا للفظ الجلالة كعبد الله، فلا بأس بتعليقه على واجهة المحل للتعريف، ويجب على صاحب المحل وعلى ولي الأمر إزالة الصور الخليعة من الواجهة درءًا للفتنة، وكذلك الامتناع عن بيع الأشرطة الخليعة للسبب ذاته. والله أعلم.
[١١/ ٥٢ / ٣٢٠٤]