أنه لا يجوز للمسلم إلقاء ما يعلم أن فيه اسم الله أو آية من كتاب الله
[ ١ / ٨١ ]
في موضع قذر أو في الشارع وعليه أن يمتنع من ذلك؛ تكريمًا لاسم الله تعالى وكلامه، بل يحرق مثل ذلك أو يدفن أو يغرق في البحر (أو في ماء جار).
أما إذا ألقى شيئًا من الأوراق لا يعلم أن فيه اسم الله تعالى أو شيئًا من كلامه، فلا يأثم وذلك لشدة البلوى ووجود الحرج من ذلك. وكذلك إن رأى شيئًا من المطبوعات ملقى فليس عليه أن يفتّشه، لكن إن رأى اسم الله أو آية مكتوبة فعليه أن يرفعه تعظيمًا لله ﷿ ولكلامه. والله أعلم.
[١/ ١٥٤ / ١٤]