٣٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خ. و. ج، ونصُّه:
ما حكم من قال وأخذ بصلاة معينة سموها الصلاة النارية وهذه صيغتها:
[ ١ / ١٠٥ ]
«اللهم صَلِّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقي الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك»، وتقرأ بأعداد خاصة وأوقات خاصة لدفع ضرر عدو على الدعوة، أو جلب مصلحة للدعوة، وهل تعتبر هذه الصلاة من الشرك بالله؟
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
إن تأليف ذكر مخصوص ليقال في مناسبة مخصوصة وعلى هيئة مخصوصة هو من البدع الإضافية التي لا يجوز اعتقاد سنيتها وإن كانت معاني مفردات هذا الذكر أو الدعاء صحيحة يجوز اعتقادها.
ولا تعتبر هذه الصلاة من الشرك بالله إذا قصد بألفاظها معاني صحيحة موافقة لما جاء في الشرع بجواز اعتقاده في الرسول -ﷺ-. والله أعلم.
[١١/ ٣٥ / ٣١٨٧]