س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك (^١)؟
ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» (^٢) (^٣) من حديث جابر بن عبدالله ﵄، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (^٤) متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.
س: هل إطالة الأظافر محرمة؟ وما حكم الصلاة بهذه الحالة (^٥)؟
ج: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس ﵁ قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ليلة» (^٦)، وفي
_________________
(١) ج ٢٩ ص ٤٢
(٢) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه برقم ٢١٠٢
(٣) رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب برقم ٥٨٩٩، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ برقم ٢١٠٣.
(٥) ج ٢٩ ص ٥٠
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم ٢٥٨.
[ ٧٢ ]