السؤال (٩٥): إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية؟آيبيدياالفتاوى » الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها.