ج: الاستعانةُ بقبورِ الأولياءِ، أو النَّذرُ لهم، أو اتِّخاذُهم وسطاءَ عندَ اللهِ بطلبِ ذلك منهم شِركٌ أكبر مخرجٌ من الملَّةِ الإسلاميَّةِ مُوجبٌ للخلودِ في النَّار لمَن ماتَ عليه. أمَّا الطَّوافُ بالقبورِ، وتظليلُها فبدعةٌ يحرمُ فِعْلُها ووسيلةٌ عُظمى لعبادةِ أهلِها من دونِ الله، وقد تكونُ شركًا؛ إذا قصدَ أنَّ الميِّتَ بذلك يجلبُ له نفعًا أو يدفعُ عنه ضُرًّا، أو قصدَ بالطَّوافِ التَّقَرُّبَ إلى الميِّت (^١).