ج: يختلفُ المرادُ بأصولِ الدِّين، فمرَّةً يُقصَدُ به أركانُ الإسلامِ والإيمانِ، ومرَّةً يُقصَدُ به مباحثُ العقيدةِ، ومرَّةً يُقْصَدُ به ما لا يُعْذَرُ المسلمُ بجهلِهِ من أحكامِ الإسلامِ؛ كتحريمِ الزِّنا والخمرِ، وهي اصطلاحاتٌ تختلفُ باختلافِ آراءِ المصطلحين. ولا مشاحَّةَ في الاصطلاح، والذي يهمُّ المسلمَ القيامُ بأمرِ اللهِ تعالى، والانتهاءُ عن نهيهِ بسلوكِ جادَّةِ الشَّرعِ المُطَهَّر (^١).