ج: لا يجوزُ بناءُ المساجدِ على قبورِ أولياءِ اللهِ الصَّالحين، ولا تجوزُ الصَّلاة في هذه المساجدِ؛ لقولِ النَّبيِّ -ﷺ-: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُتَّفَقٌ على صِحَّتِهِ، ولقولِه -ﷺ-: «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»، خرَّجهُ مسلمٌ في «صحيحِه»، وخرَّج مسلمٌ -أيضًا- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ -ﷺ- «أنَّه نهى أنْ يُجَصَّصَ القبرُ، وأنْ يُقعدَ عليه، وأنْ يُبنَى عليه» (^١).