ج: لا يجوزُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ؛ لقولِهِ ﵊ «أَلا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفقٌ عليه، وفي روايةٍ لأبي داودَ، والنَّسائيِّ، عن أبي هريرةَ -﵁- مرفوعًا: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ»، ولِما
_________________
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣١٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٢٩).
[ ٢٣ ]
رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذيُّ بإسنادٍ صحيحٍ أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (^١).