ج: لا يلزمُ الحُجَّاج رجالا ونساءً زيارةُ قبرِ الرَّسولِ -ﷺ- ولا البقيعِ، بل يحرمُ شدُّ الرِّحالِ إلى زيارةِ القبورِ مطلقًا، ويحرمُ ذلك على النِّساءِ ولو بلا شدِّ رحالٍ؛ لقولِ النَّبيِّ -ﷺ-: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى» مُتَّفَقٌ عليه، ولأنَّه -ﷺ- «لعنَ زائراتِ القبور»، ويكفي النَّساءَ أنْ يُصلِّينَ في المسجدِ النَّبويِّ ويُكثرنَ من الصَّلاة والسَّلامِ على الرَّسولِ -ﷺ- في المسجدِ، وغيرِه (^٢).