ج: الرِّدَّةُ: هي الكفرُ بعدَ الإسلام، وتكونُ بالقولِ، والفعلِ، والاعتقادِ، والشَّكِّ، فمَن أشركَ باللهِ، أو جحدَ ربوبيَّته أو وحدانيَّته أو صفةً من صفاتِه أو بعضَ كُتُبِه أو رُسُلِه، أو سبَّ اللهَ أو رسولَه، أو جحدَ شيئًا من المحرَّماتِ الُمجمعِ على تحريمِها أو استحلَّه، أو جحدَ وجوبَ رُكنٍ من أركانِ الإسلامِ الخمسةِ، أو شكَّ في وجوبِ ذلك، أو في صِدْقِ محمَّدٍ -ﷺ- أو غيرِه من الأنبياء، أو شكَّ في البعثِ، أو سجدَ لصنمٍ أو كوكبٍ ونحوِه؛ فقد كفرَ، وارتدَّ عن دينِ الإسلام. وعليكَ بقراءةِ أبوابِ حكمِ الرِّدَّةِ من كُتُبِ الفقهِ الإسلاميِّ؛ فقد اعتنَوا به، ﵏. وبهذا تعلمُ من الأمثلةِ السَّابقةِ الرِّدَّةَ القوليَّةَ والعمليَّةَ والاعتقاديّةَ، وصورةَ الرِّدَّةِ في الشَّكِّ (^٢).