٤٧ - أَئِمَّةُ الدِّينِ هُم عَلَى مِنْهَاجِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ، وَالصَّحَابَة كَانُوا مُؤْتَلِفِينَ مُتَّفِقِينَ، وَإِن تَنَازَعُوا فِي بَعْضِ فُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فِي الطَّهَارَةِ أو الصَّلَاةِ أو الْحَجِّ أو الطَّلَاقِ أو الْفَرَائِضِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ.
وَمَن تَعَصَّبَ لِوَاحِد بِعَيْنِهِ مِن الْأئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ: فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَن تَعَصَّبَ لِوَاحِدِ بِعَيْنِهِ مِن الصَّحَابَةِ دُونَ الْبَاقِينَ؛ كالرافضي الَّذِي يَتَعَصَّبُ لِعَلِيِّ دُونَ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، وَكَالْخَارِجِيِّ الَّذِي يَقْدَحُ فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ -﵄-.
[ ١ / ٣٨ ]
فَهَذِهِ طُرُقُ أَهْلِ الْبِدَع وَالْأَهْوَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُم مَذْمُومُونَ خَارِجُونَ عَن الشَّرِيعَةِ وَالْمِنْهَاجِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ -ﷺ-.
فَمَن تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ مِن الأئِمَّةِ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِن هَؤُلَاءِ.
فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْ يَقْصِدَ الْحَقَّ وَيَتَّبِعَهُ حَيْثُ وَجَدَهُ، ويعْلَمَ أَنَّ مَن اجْتَهَدَ مِنْهُم فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَن اجْتَهَدَ مِنْهُم فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ لِاجْتِهَادِهِ، وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ. [٢٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣]
* * *
[ ١ / ٣٩ ]