بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الشيخ المكرم الأخ علي بن فراج سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والخط وصل. وما ذكرت من المسائل الثلاث:
فالمسألة الأولى: إذا اشترى إنسان من آخر طعاما يجري فيه الربا بنسيئة، ثم اشترى منه بذلك الثمن ما لا يجوز به بيعه نسيئة.
ففي المسألة خلاف مشهور، فمذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك، ومذهب الشافعي جوازه. واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك للحاجة.
وكثير من أهل الزمان لو يأخذ منه غريمه طعاما ما أوفاه فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقه، فالظاهر أن الشيخ يجيز ذلك؛ لأن هذا حاجته
[ ١٣٥ ]
أبلغ من احتياجه إلى الطعام، والحنابلة يتوصلون إلى إجازة ذلك بأن يشتري الذي له الدين من غريمه الطعام بثمن في الذمة؛ فإذا ثبت الثمن في ذمة المشتري الثاني قال لغريمه: في ذمتك لي -مثلا- ريال، وفي ذمتي لك ريال، فهذا بهذا، ولا ينقدك شيئا؛ ويسمون هذا مقاصة، وهو جائز عندهم، والله أعلم.
الصلاة في ثوب نجس لا يجدغيره
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا صلى إنسان في ثوب نجس لكونه لا يجد غيره، أو على بدنه نجاسة، لا يمكنه إزالتها؛ فهذا يصلي على حسب حاله، وهل يجب عليه إعادة أم لا؟
فقد حكوا فيمن لم يجد إلا ثوبا نجسا، وصلى فيه هل عليه إعادة؟ حكوا في المسألة قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، والمشهور عن أحمد أنه يعيد، والله أعلم.
رمي البعير الذي لا يقدر على تذكيته
وأما المسألة الثالثة: وهي ما إذا رمى إنسان بعيرا، ولم يمكنه تذكيته، فهذا إذا شرد البعير، أو سقط في بئر، ولم يمكن نحره؛ فهذا حكمه حكم الصيد إذا رماه إنسان، فإن أدركه حيا حياة مستقرة، فلا بد من ذبحه.
فإن لم يكن فيه حياة إلا مثل حياة المذبوح، فلا يحتاج إلى تذكية، وإن أصابه وغاب عنه، ثم وجده ميتا، ولا أثر به غير رميه، فإنه يباح، ويشترط التسمية عند رميه قاصدا قتل المرمي. وهذا حكم البعير الشارد، أو المتردي في بئر ونحوها، والله أعلم والسلام. انتهى، ومن خطه نقلت.
[ ١٣٦ ]