(المسألة التاسعة) فيمن أوصى عند موته بأضحية، هل للموصى إليه أو غيره من ورثة الميت الأكل منها أم لا؟
فالذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بأس بذلك، وإنما اختلفوا في أضحية اليتيم.
_________________
(١) ١ البخاري: الطلاق (٥٢٧٣)، والنسائي: الطلاق (٣٤٦٣)، وابن ماجه: الطلاق (٢٠٥٦) . ٢ الترمذي: الطلاق (١١٨٤)، وأبو داود: الطلاق (٢١٩٤)، وابن ماجه: الطلاق (٢٠٣٩) .
[ ٣٥ ]