(وأما المسألة السابعة) فيمن خالع زوجته بأن بذلت له العوض وقبله، ولم يتلفظ بخلع ولا طلاق ولا فسخ، هل تبين بمجرد أخذ العوض؟
فالذي عليه الجمهور: أنه لا بد من اللفظ، لقوله ﷺ-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" ١.
(وأما المسألة السابعة) فيمن خالع زوجته بأن بذلت له العوض وقبله، ولم يتلفظ بخلع ولا طلاق ولا فسخ، هل تبين بمجرد أخذ العوض؟
فالذي عليه الجمهور: أنه لا بد من اللفظ، لقوله ﷺ-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" ١.