ما الحكم لمن ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة قارنًا هل يجزيء طواف القدوم للحج عن طواف العمرة، وهل يجزيء السعي للحج للسعي للعمرة أم عليه أن يطوف طواف القدوم للحج ثم طواف بنية العمرة ثم سعي للحج ثم سعي للعمرة؟
الجواب:
إذا حج الإنسان قارنًا فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن الحج والعمرة جميعًا ويكون طواف القدوم طواف سنة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل الرسول ﷺ وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي ﷺ فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف
[ ٣٠ ]
الإفاضة فقط ولا يسعى لأنه سعى من قبل والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للحج والعمرة جميعًا قول الرسول ﷺ لعائشة ﵂ "طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك" فبين النبي ﷺ أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعًا.