رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟
الجواب:
يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلًا فلا شيء عليه لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل وإن كان عالمًا فإن عليه شاة كما قال أهل العلم عليه دم يذبحها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضًا أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرمًا لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل الأول.